العلامة الحلي

168

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الثاني ولاء تضمّن الجريرة ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمعتق ولا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المعتق وفقد ضامن الجريرة ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ولا مع وجود المعتق ولا مع ضامن الجريرة وهل يرث مع الزوجين فيه خلاف المطلب الثّاني في ميراث الأزواج وفيه [ - ح - ] مباحث [ - أ - ] للزوج الربع مع الولد ذكرا كان أو أنثى فلو خلّف زوجها وابنتها فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي ردّ على البنت خاصّة ولو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس وللزوج الرّبع وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ولا شيء للزوج من الردّ وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزّوج النصف والباقي لغيرهم من الوارث على ما تقدّم تفصيله [ - ب - ] للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى وكذا ولد الولد وإن نزل ولا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا بل على البنت خاصّة أو على البنت وأحد الأبوين أو هما كما قلنا في الزوج ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل كان للزّوج الربع والباقي لغيرهما من الوارث ولا يردّ على الزوجة مع وجود الوارث وإن بعد [ - ج - ] لو خلّفت المرأة زوجها وضامن جريرة لا سواهما فللزّوج النصف ولضامن الجريرة الباقي ولو خلّف الرّجل زوجته وضامن جريرة لا غيرهما فللزوجة الربع والباقي لضامن الجريرة أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزّوجين فللزوج النصف والباقي ردّ عليه أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال أحدها أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا والثاني لا يرد مطلقا بل يكون الباقي بعد الربع للإمام والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره وهو الأقوى عندي [ - د - ] سهم الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل والربع مع عدمهم ثابت للواحدة ولما زاد عليها فلو خلّف أربع زوجات وولدا فللزوجات الأربع الثمن بينهن بالسّوية والباقي للولد ولو خلف الأربع وأحد الأبوين خاصّة فللأربع الربع بينهن بالسّوية والباقي لأحد الأبوين وكذا لو انضم إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد والقرابات [ - ه‍ - ] الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل وكذا الزّوج ولو طلقته رجعيّا توارثا في العدة وإن مات أحدهما بعد العدة فلا ميراث للآخر منه ولو طلّقت بائنا كالمختلعة والمبارئة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة وكاليائسة والصّبية وغير المدخول بها فلا توارث بينهما لا ترث المرأة الرّجل ولا الرّجل المرأة سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها هذا في حقّ الصحيح أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت لم ترثه الزّوجة إلّا أن يدخل بها ولو مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولو طلق المريض رجعيّا توارثا في العدّة ولو خرجت العدة ورثته هي ما بينها وبين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تزوّج بغيره ولا أبرأ من مرضه مدّة السنة سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول ولو طلق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدة وبعدها وترثه هي إلى سنة بالشرطين [ - و - ] لو طلّق الرجل إحدى الأربع وتزوّج أخرى ثمّ اشتبهت المطلقة بغيرها من الثلث الأول فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد والثمن معه والمتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلقة والثلث التي وقع الاشتباه فيها بالسّوية [ - ز - ] الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد ذكرا كان أو أنثى ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل ولو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئا ويعطى حصتها من الأموال والأقمشة والأثاث ويقوم الآلات كالأخشاب والقصب والآجر واللبن من الأبنية ويعطى حصتها من قيمته ذلك وقيل إنّما يمنع من الدّور والمساكن لا غير وقال المرتضى رحمه اللَّه يقوم رقبة الأرض أيضا ويعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية والمشهور هو الأوّل وفي رواية أنّها لا ترث من السلاح والدّواب شيئا والأقرب الأوّل ولا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه [ - ح - ] لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا ولو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ فإن بلغا ورضيا لزم العقد وتوارثا وإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد سواء بلغ الآخر قبل موته وأجاز أو بعد موته أو لم يبلغ ولو بلغ أحدهما رشيدا وأجاز ثمّ مات وبلغ الآخر بعد موته فإن لم يرض فلا ميراث له وبطل العقد فإن أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث فإن حلف أخذ نصيبه وإن نكل فلا ميراث له وهل يسقط غير الميراث من توابع الزوجة كالعدة والمهر فيه نظر المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق وفيه [ - لو - ] بحثا [ - أ - ] العتق قسمان واجب إمّا بأصل الشرع كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب والرضاع وإمّا بفعل المكلّف كما في النذر واليمين والعهد والكفّارات وكمن مثل بعبده وندب وهو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق فالأوّل لا يثبت به ميراث والثاني قسمان أحدهما ما يبرأ المعتق من ضمان الجريرة فيه وهو كالأول في أنّه لا يثبت به ميراث والثاني ما ليس كذلك وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا إذا فرض أو غيره [ - ب - ] لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد والوجه أن التبرّي إنّما يؤثر حال العتق فلو تبرّع بعتقه ثمّ بعد ذلك أسقط الضمان فالوجه أنّ الولاء لا يسقط أما لو شرط سقوط الضمان وقت