العلامة الحلي

166

تحرير الأحكام ( ط . ق )

الأخ من الأبوين للذكر ضعف الأنثى ولو خلّف أولاد الأخت لأب وأولاد أخت لأمّ خاصّة فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّوية ولأولاد الأخت من الأب النّصف للذكر ضعف الأنثى وفي ردّ الباقي قولان كما سبق في الإخوة [ - يد - ] لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالة أخذ نصيبه الأعلى وسقط أولاد كلالة الأب كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية والسّدس إن كانوا لواحد كذلك والباقي لأولاد كلالة الأبوين لكلّ واحد نصيب من يتقرب إليه للذكر ضعف الأنثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ ولو فقدوا أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلّا في الردّ إذا كانوا الأنثى [ - يه - ] لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة وإن كثرت الوصلة وقال الفضل بن شاذان في أخ لأم وابن أخ لأب وأم إنّ للأخ السّدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين وهو غلط فإن كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التساوي في الدّرجة مع أنّه قال في ابن أخ لأب وأمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب [ - يو - ] الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد فلو خلّف أولاد أخ وأولاد أولاد أخ فالمال لأولاد الأخ خاصّة سواء كانوا الأب أو لأمّ أو لهما وسواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أو لهما وهكذا في مراتب التنازل ويمنع أولاد الإخوة والأخوات كلّ من يمنعه الإخوة والأخوات من الأعمام والأخوال وأولادهم ويرث معهم الأزواج والأجداد وإن علوا كما يرثون مع الإخوة [ - يز - ] أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة والأخوات ويأخذون نصيب من يتقرّبون به فلو خلّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ومثلهم من قبل الأمّ وجدّ وجدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأم فللجدّين وكلالة الأمّ الثلث للجد ربعه وكذا للجدّة ولأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر ولأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي وثلثا الثلاثة للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه والنّصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى والثلث الباقي بين الجدة وأولاد الأخت للجدّة من ذلك نصفه والنّصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى وللجدّين من قبل الأم ولأولاد الإخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه والباقي للأجداد من قبل الأب ولأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه ولو خلّف أولاد الأخت للأبوين وجدّا فلأولاد الأخت الثلث والباقي للجدّ المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال وفيه [ - يه - ] بحثا [ - أ - ] هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء وإن علوا أو الأولاد وإن نزلوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا فللعمّ المنفرد المال وكذا ما زاد بالسّوية وللعمة المال أيضا وكذا العمّتان والعمّات ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر ضعف الأنثى هذا إذا كانوا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب والأم لو كانوا من قبله فالذكر والأنثى فيه سواء ولو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأم فالمال بأجمعه لها أو له [ - ب - ] لو اجتمعت العمومة والعمات المتفرقون فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء وللمتقرّب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى وللذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب [ - ج - ] العمومة من قبل الأب والعمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى فلو خلّف عمومة من قبل الأب وعمومة من قبل الأمّ فللمتقرّب بالأمّ الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وللعمومة من الأب الباقي للذكر ضعف الأنثى ولو كان المتقرّب بالأمّ والمتقرّب بالأب كذلك فللمتقرب بالأمّ السّدس ذكرا كان أو أنثى وللمتقرّب بالأب الباقي ذكرا كان أو أنثى [ - د - ] لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء والباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر فللذكر ضعف الأنثى سقط المتقرب بالأب ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في النقص والقسمة [ - ه‍ - ] العمومة يمنعون من يتقرب بهم من أولادهم فلا يرث ابن عمّ وإن زادت وصلته مع عمّ وإن قصرت وصلته إلّا في الأسئلة إجماعيّة وهي ابن عمّ لأب فإن المال لابن العمّ للأبوين وسقط العم للأب خاصة وكذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فالمال للعمة دون ابن العمّ ولو خلف ابن عم للأبوين مع عم للأب ومعهما خال فالثلث للخال وللعمّ الثلثان وسقط ابن العم خاصّة وقال بعض المتأخّرين المال للخال لسقوط العمّ بابن العم وسقوط ابن العم بالخال والوجه الأوّل لتغيير الصورة ولو خلّف بني عمّ للأبوين مع عم أعمام للأب فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام [ - و - ] للخال المنفرد المال وكذا الخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات ولو اجتمع الذكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة وإن تفرّقوا فللمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء والباقي للمتقرّب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر للذكر مثل الأنثى ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ولهم نصيبهم كهيئتهم [ - ز - ] لو اجتمع أحد الزّوجين مع الخؤولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحد وثلث الثلث إن كان أكثر والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسّوية وإن اختلفوا فلو خلّفت زوجها وخالا من قبل الأمّ وخالا من الأبوين فللزّوج النّصف وللخال للأمّ سدس الثلث وقيل سدس الباقي والمتخلّف للخال من الأبوين ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم [ - ح - ] لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكورا كان أو إناثا أو هما معا بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة والباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظّ الأنثيين [ - ط - ] لو اجتمع الأعمام المتفرّقون