العلامة الحلي

165

تحرير الأحكام ( ط . ق )

المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى وللمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان أو جدّة السّدس وللباقي للمتقرّب بالأب والمشهور الأوّل وكذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب واتّحد الجدّ من قبل الأمّ وبالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو تعدّد [ - و - ] لو اجتمع الأجداد وأحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى وللجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب [ - ز - ] الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام والأخوال وأولادهم ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم ولا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى والأبعد كان الميراث للأدنى ولو خلّف الجد والإخوة تشاركوا ولو خلف الجدّ الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي [ - ح - ] لو خلّف جدّ أبيه وجدّته من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمّه وجدّ أمّه وجدّتها من قبل أبيها وجدّها وجدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان للجدّ والجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى وللجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا وينقسم من مائة وثمانية ولو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا والباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [ - ط - ] قد يتّحده جدّ أبي الميّت وجدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما وتشاركه الجدّ الّذي في درجته بالسوية [ - ى - ] إذا اجتمعت الإخوة والأجداد كان الجدّ كالأخ والجدة كالأخت فإذا خلّف أخا وأختا من قبل الأب والأمّ ومثلهما من قبل الأمّ وجدّا من قبل الأب وجدّة من قبله ومثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب كالأخ من قبل الأبوين والجدّة من قبله كالأخت من قبلها والجدّ من الأم كالأخ من قبل الأمّ والجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعا والثلثان للإخوة والأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى ولو عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرب بالأبوين ولو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأمّ من الإخوة والأجداد الثلث بالسّوية والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد وكذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين [ - يا - ] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في نسبة واحدة ولو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه وأخا لأبيه أو لأبويه فللجدّ الثلث والباقي للأخ وكذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب ولو خلّف أخا وأختا لأمّ وجدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس والباقي لأحد الجدين ولو خلّف أحد الجدّين للأمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث والثلثان لأحد الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين ويكون الجدّ هنا كالأخ والجدّة كالأخت ولو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة وأخوات من قبلها وأحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّوية ولأحد الجدّين للأب الباقي ولو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما وأختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث وللأخت للأبوين الباقي ولو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [ - يب - ] لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ويكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب وجدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين وكذا البحث في جدّ الأمّ وجدّتها من قبل أبيها ومن قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأمّ بقي هنا إشكال وهو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه وجدّه أو جدّته من قبل أمه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين [ - يج - ] أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب وأمّ أو لأب أو بنت أخ كذلك فله المال ولو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى ولو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين ولو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين والآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين ولو كان ابن أخت لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه والباقي ردّ عليه وكذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت فلهم النّصف بالتسمية والباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى ولو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقي ردّ عليهم كذلك ولو كانوا أولاد إخوة وأخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب بينهم للذكر ضعف الأنثى ولو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من يتقرّبون به والباقي يردّ عليهم الذكر والأنثى فيه سواء ولو كانوا أولاد أخ وأولاد أخت للأمّ فلهم الثلث والباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر ولأولاد الأخت النصف الآخر كذلك وإن كان واحدا ولو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب وكان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب ؟ ؟ ؟ ؟ واحدا كان أو أكثر بالسّوية ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ولو خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ وأولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية والباقي لأولاد