العلامة الحلي
164
تحرير الأحكام ( ط . ق )
ولأولاد البنت الثلث كذلك وقيل بالتساوي وهو ضعيف ولو خلّف أولاد بنت مع الأبوين فللأولاد النصف للذكر مثل حظّ الأنثيين وللأبوين السدسان والباقي يردّ على الأبوين وأولاد البنت أخماسا ولو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان وللأولاد الثلثان ويأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأشهر وذهب السيد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال ولابن البنت الثلثان لإطلاق الابن على ابن البنت والبنت على بنت الابن حقيقة والأوّل هو الأقوى عندي وهو اختيار الفضل رحمه اللَّه لكنّه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيّد ولا مناقضة فيه كما ألزم به وإلّا توجهت عليه المناقضة [ - ن - ] يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه ثياب جسده وخاتمه وسيفه ومصحفه بشروط ثلاثة أن لا يكون الولد سفيها وأن لا يكون فاسد الاعتقاد وأن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء وعلى هذا الولد قضاء إما على أبيه من صلاة وصيام ولو كان الأكبر أنثى لم يحضّ بشيء وحبي الأكبر من الذكور ولو تعدّدت هذه الأشياء قال ابن إدريس خصّ بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وفيه نظر [ - ح - ] هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه وتخصيصه بها واجب لا مستحب وخالف السيّد المرتضى رحمه اللَّه في الأوّل فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه وخالف أبو الصّلاح في الثاني وقال التخصيص مستحبّ لا واجب [ - ط - ] لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولأولادهم ولا مع الأبوين نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السّدس فلو خلّف أبويه لا غير وجدّه وجدته من قبل أبيه وجده وجدّته من قبل أمّه أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل وكذا الأمّ استحباباً لا وجوبا ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه كان مع الأبوين والأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس استحب للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل ولم يستحبّ للأمّ ذلك ولو كان مع الأبوين والأجداد زوج استحبّ للأم إطعام الجدّ أو الجدة أو هما من قبلها سدس الأصل وسقط أجداد الأب [ - ى - ] هذه الطعمة بالسّوية بين الجدّ والجدّة سواء كانا من الأب أو من الأمّ [ - يا - ] لا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجود الأب ولا الجدّ للأمّ ولا الجدّة لها إلّا مع وجود الأمّ المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد وفيه [ - ين - ] بحثا [ - أ - ] هؤلاء إنّما يرثون إذا عدمت المرتبة الأولى فلا يرث أحد من الإخوة ولا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد وأولاد الأولاد فإن لم يوجد أحد من الأبوين ولا من الأولاد ولا من أولاد الأولاد ورث الإخوة والأجداد ويتشاركون على ما يأتي [ - ب - ] الأخ للأب والأمّ إذا انفرد فله المال ولو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه وللأخت لها النّصف والباقي ردّ عليها وللأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهن بالسّوية والباقي ردّ عليهما أو عليهن ولو اجتمع الإخوة والأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ولو فقد الإخوة والأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصّة على التفصيل الذي قلناه فللأخ المنفرد المال وكذا للأخوين والإخوة بالسّوية وللأخت النّصف والباقي ردّ عليهما وللأختين فصاعدا الثلثان بالسّوية والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأبوين بل المتقرب بالسّببين أولى واحداً كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى وللأخ من الأمّ المنفرد السدس والباقي له بالردّ وكذا للأخت ولو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد أو اجتمع الإخوة والأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث والباقي لهم بالردّ ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى أو بالتفريق للذكر ضعف الأنثى لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف وما زاد على سهام التقرّب بالأمّ لها بالرّد ولو كان اثنتان فما زاد فلهم الثلثان والزائد بالرّد ولو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسويّة ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق والباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه وسقط المتقرب بالأب ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر [ - ج - ] لو فقدت الكلالة من الأبوين واجتمع الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب فإن لم يكن فاضل فلا بحث وإن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب أو مع أختين منه أو أختين من أم مع أخت من الأب ففي الردّ قولان أحدهما أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة ولقول الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ إنّ لابن الأخت للأم السّدس والباقي لابن الأخت للأب والثاني أنه يردّ على الجميع بالنسبة وهو الأقوى والرواية في طريقها ابن فضال [ - د - ] لو اجتمع الإخوة المتفرقون وأحد الزّوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى والمتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر والباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين وسقط المتقرّب بالأب ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في القسمة [ - ه - ] للجدّ المنفرد المال سواء كان لأب أو لأم وكذا الجدّة ولو اجتمعا من طرف واحد فللذكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب وإن كانا من قبل الأمّ تساويا ولو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بالسّوية ولو كان المتقرب بالأب واحدا وكذا