العلامة الحلي

10

تحرير الأحكام ( ط . ق )

المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت وهذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه ونازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع ولا بجدّته كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه ولا بأمّ امرأته قال وليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك وهو خطاء قال وكذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب وفيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب [ - ب - ] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد وإن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا وكلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة وإن نزلوا يحرمون عليه ولا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [ - ج - ] لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده وقد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها الوجه الجواز ولو أرضعت امرأة ابنا وبنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ منهما أن ينكح في إخوة الآخر [ - د - ] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته وإذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم وإن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه وإن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه وإلّا فلا وكذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه وثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها ويرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ وإن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع وإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها ولو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد والمولى وكذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوّجت وأرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [ - ه‍ - ] لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا وإن كان من غيره فالأمّ كذلك والبنت أيضا إن كان دخل بالأمّ وإلّا حرمت جمعا وللصغيرة نصف المسمى ويرجع به الزوج على الكبيرة وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها وإلّا فلا شيء لها لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول ولو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة وإلّا فالكبيرة مؤبّدا والصغيرتان جمعا ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ الأخرى حرمن كلهنّ وقيل تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين وقوّاه الشيخ وهو ضعيف ولو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [ - و - ] لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا وعليه نصف مهر الصغيرة ولا يرجع به على الأمة ولا يزول ملكه عنها ولو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة ولم ينفسخ نكاحها ولو كانت مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه ولو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق [ - ن - ] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا والمرتضعة على من دخل بالمرضعة ولو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر وأرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبّدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة ولو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها وإن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [ - ح - ] لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا والصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة وإلّا جمعا فإن أرضعت الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة وإلّا لم تحرم عينا ولا جمعا ولو أرضعت إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا والأولى كذلك إن كان دخل وإلّا جمعا والأخيرتان عينا إن كان دخل وإلّا جمعا أيضا ولو أرضعتهن على التعاقب حرّمت عينا والأولى إن كان دخل بها وإلّا جمعا وأمّا الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا وإلّا لم تحرم عينا ولا جمعا وأمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها ويحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة وهو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبّدا [ - ط - ] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا والصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن وإلّا جمعا ولو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا وإلّا انفسخ نكاحهن وجاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات ولكلّ من الصغائر نصف المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات وللكبيرة النّصف إن لم يكن دخل والجميع مع الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات ولو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى وحرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا وإلّا جمعا وأمّا الثانية والثالثة فإن كان دخل بالكبيرة