العلامة الحلي

99

تحرير الأحكام ( ط . ق )

[ - لا - ] يستحب الطواف ماشيا ولو ركب أجزأه لعذر وغيره ولا دم عليه وإن كان لغير عذر الفصل الثّالث في الأحكام وفيه [ - ك - ] بحثا [ - ا - ] لو طاف الواجب وهو محدث لم يجزئه وإن كان ساهيا ويجب إعادته ولو طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنّه على غير وضوء أعاد الصّلاة خاصّة ولو كان واجبا أعادهما معا ولو طاف في ثوب نجس عامدا أعاد في الفرض ولو علم في أثناء الطواف أزاله وتمم الطواف ولو لم يعلم حتى فرغ أجزأه [ - ب - ] لو أحدث في طواف الفريضة فإن جاوز النصف تطهر وتمم ما بقي وإلا أعاد من أوله وإن شكّ في الطّهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر واستأنف وإن كان بعده لم يستأنف [ - ج - ] لو طاف ستة وانصرف فليضف إليها شوطا آخر ولا شيء عليه وإن لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر أن يطوف عنه ولا دم ولو ذكر وهو في السّعي أنه طاف أقل من سبعة قطعه وتمّم الطواف ثم تمم السّعي [ - د - ] لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاوز النصف بنى وإلا أعاده وإن كان نفلا بنى مطلقا ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر فيه إشكال الأحوط الثاني والخبر يدل على الأوّل ولو خشي فوات الوتر قطع الطّواف وأوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه [ - ه‍ - ] لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعا قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من المناسك أتمّت الطواف بعد طهرها ولو كان دون ذلك بطل الطواف وانتظرت عرفة فإن طهرت وتمكنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت وإلا صارت حجتها مفردة [ - و - ] الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه ولو كان ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فإن تعذّر العود استناب فيه [ - ن - ] من شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت إليه وإن كان في أثنائه فإن كان الشك في الزيادة كأن يشك هل طاف سبعة أو ثمانية قطعه ولا شيء عليه وإن كان في النقصان مثل أن يشك بين السّتة والسّبعة أو السّتة والأقل فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوّله وإن كان نفلا بنى على الأقل استحبابا ويجوز البناء على الأكثر ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف فلو شك أعاد إن كان في النقصان وإلا فلا [ - ح - ] لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو زاد عمدا بطل طوافه وإن كان سهوا استحب أن يتمم أربعة عشر شوطا ثم يصلّي ركعتي طواف الفريضة ويسعى ويعود إلى المقام فيصلّي ركعتي النفل [ - ط - ] يجوز القران بين الطوافين في النفل وهل هو محرم في الفريضة فيه إشكال قال ابن إدريس إنه مكروه شديد الكراهة والأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة أيضا وعلى الإشكال في الفريضة وإذا قرن بين طوافين يستحب الانصراف على وتر مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع ولا ينصرف على أسبوعين [ - ي - ] لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شيء عليه وإن لم يذكر حتّى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا استحبابا ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية أعاد في الفريضة [ - يا - ] لو طاف أقل من سبعة ناسيا ثم ذكر عاد فتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط وإن كان دونها أعاد من أوله ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع [ - يب - ] لو طاف واجبا وهو محدث عامدا أو ناسيا لم يصحّ طوافه ولو كان على جسده نجاسة عامدا أعاد ولو كان ناسيا وذكر في الأثناء أزال النجاسة أو نزعه وتمم طوافه وإن لم يذكر حتى فرغ منه نزع الثوب أو غسله وصلّى الركعتين [ - يج - ] لو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحجّ وطاف وسعى له ثم ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين ولم يعلم أيّهما هو أعاد الطوافين معا [ - يد - ] المريض لا يسقط عنه الطواف فإن كان يستمسك الطهارة طيف به وإلا انتظر به يوما أو يومان فإن برأ طاف بنفسه وإلا طيف عنه مع ضيق الوقت وكذا الكبير ولو طاف بعض الأشواط فاغتسل بما لا يستمسك معه الطهارة انتظر به يوم أو يومان فإن برأ أتم طوافه إن كان قد تجاوز النصف وإلا أعاده وإن لم يبرأ طيف عنه [ - يه - ] لو حمل محرم محرما فطاف به ونوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما [ - يو - ] يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا ويستحبّ فيه الدعاء بما تقدّم وكذا قراءة القرآن ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق ويجوز له الشرب في الطّواف ولا يكره أن يقال شوط أو شوطان قال الشيخ نعم يستحب أن يقال طواف وطوافان [ - يز - ] قال الشيخ لا يجوز أن يطوف وعليه برطلة وقال ابن إدريس إنه مكروه في طواف الحج حرام في طواف العمرة نظرا إلى تغطية الرأس [ - يح - ] من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ يجب عليه طوافان أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه وقال ابن إدريس لا ينعقد نذره والشيخ ذكر روايتين في حق المرأة لا يحضرني الآن حال سندهما [ - يط - ] طواف الحج ركن فيه بالإجماع كما أن طواف العمرة ركن فيها فلو أخل به عامدا بطل حجّه وإن