العلامة الحلي

84

تحرير الأحكام ( ط . ق )

وليه شهرا وللولي أن يصوم الشهرين من غير صدقة سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير نعم في المخير للوليّ أن يصوم شهرين أو يتصدّق من صلب مال الميّت أو يعتق من أصل المال [ - يب - ] قال الشيخ حكم المرأة في ذلك حكم الرّجل فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب قضاؤه ولا الصّدقة عنه إلا مع تمكنها من القضاء والإهمال فيجب على الولي القضاء أو الصّدقة كما قلنا في الرّجل خلافا لابن إدريس [ - يج - ] إذا مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب أن يقضى عنه ولو مات في سفره فللشيخ قولان ففي الخلاف لا يجب وفي التّهذيب يجب والأوّل أقوى [ - يد - ] يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده فإن أفطر بعده لعذر فلا كفارة عليه وإلا أطعم عنه عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام [ - يه - ] لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره وجب قضاء الصّلاة إجماعا وأوجب الشيخ قضاء الصوم ومنع ابن إدريس والأقوى عندي الأول لرواته الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام [ - يو - ] الأولى تتابع أيام القضاء وليس واجبا [ - يز - ] لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره تطوعا أن يصوم حتى يأتي به [ - يح - ] يجوز القضاء في جميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى وأيام الحيض والنفاس والمرض والسّفر ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة [ - يط - ] لو أصبح جنبا في قضاء رمضان أفطر ذلك اليوم ولم يجز له صومه وكذا في النافلة وكل ما لا يتعيّن صومه أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنّه يتم صومه وللشيخ قول آخر ضعيف المقصد السّابع في بقية أقسام الصوم وهو أقسام الأوّل في الواجب منه وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] صوم كفارة قتل الخطأ واجب بعد العجز عن العتق وهو شهران متتابعان وكذا صوم كفارة الظهار [ - ب - ] صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب وهو شهران متتابعان لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق [ - ج - ] صوم كفارة قتل العمد وهو شهران متتابعان واجب مع الصدقة والعتق [ - د - ] صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب وهو عشرة أيام ثلاثة متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا يجب فيها التتابع [ - ه‍ - ] صوم كفارة اليمين وباقي الكفّارات واجب وصوم الاعتكاف المنذور واجب واليوم الثالث منه على خلاف وصوم كفارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا ولم يجد الجزور وقدره ثمانية عشر يوما وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب فهذه أقسام الصوم الواجب [ - و - ] الصوم المندوب على أقسام كثيرة والمتأكد قد ذكرناه من جملته أوّل خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير وفي رواية أنّه في الشهر الأوّل كذلك وفي الثاني خميس بين أربعاءين ويجوز تأخيرها من الصّيف إلى الشتاء للخفة وإذا أخرها إلى الشتاء جاز صومها متوالية ومتفرقة ولو عجز عن صيامها تصدّق عن كل يوم بمدّ استحبابا [ - ز - ] يستحبّ صوم الأيام الأربعة في السنة يوم مبعث النبي ومولده صلى اللَّه عليه وآله ودحو الأرض والغدير والتاسع والعشرين من ذي القعدة وأول يوم في المحرّم وثالثه وسابعه ويستحب صوم العشر بأسره فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا من التربة وروي استحباب المحرم بأسره ويوم النصف من جمادى الأولى وستة أيام من شوال بعد يوم الفطر ويوم الخميس دائما والاثنين وكل جمعة سواء أفرده أو لا وسواء وافق يوم صومه أو لا وصوم داود عليه السّلام مستحبّ وهو صوم يوم وإفطار يوم [ - ح - ] يستحب الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا وقد أفطر والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار وللطاهر إذا جاءها أحد الدّمين وللمريض إذا برأ وكان قد أفطر والكافر إذا أسلم والصّبي إذا بلغ وإن لم يتناولا شيئا [ - ط - ] يكره للمسافر أن يتملأ من الطعام أو يروى من الشراب بل يتناول منها قدر الحاجة ويشتد الكراهية في الجماع وليس بمحرّم خلافا للشيخ ولا يجب به الكفارة إجماعا [ - ي - ] المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر ويشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجبت عليها وإلا فلا فلو أخلت في الغسل وجب القضاء [ - يا - ] يحرم صوم العيدين إجماعا واستثنى الشيخ القاتل في الأشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق وليس بمعتمد وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى وصوم الوصال حرام واختلف فيه ففي النهاية والمبسوط هو أن يجعل عشاءه سحوره وفي الإقتصاد صوم يومين من غير فطر ولو أمسك عن الطعام لا بنية الصّيام بل بنية الإفطار لم يكن محرّما وصوم الدهر حرام إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لمن كان بمنى ولو أفطر هذه السنة لم يكره الباقي الخمسة المقصد الثامن في التوابع وفيه [ - كز - ] بحثا [ - ا - ] الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصّوم أفطرا إجماعا وفي وجوب الكفارة قولان أحدهما الوجوب للشيخ والثاني عدمه للسيّد وغيره وللمفيد هنا تفصيل فقال إن عجزا بالكلية فلا قضاء ولا صدقة وإن أطاقاه بمشقة فلا قضاء ووجبت الصدقة قال