العلامة الحلي
85
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الشيخ لست أعرف بالتفصيل نصا ولو عجزا عن الصّدقة سقطت إجماعا [ - ب - ] للشيخ قولان في قدر الصّدقة ففي النهاية والمبسوط عن كل يوم مدّان مع القدرة ومع العجز مد وفي الإستبصار مد وهو جيّد [ - ج - ] ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر ويصدق عن كل يوم بمدّ وقيل بمدين ولا قضاء وإن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا ويجب القضاء مع البرء واختلف علماؤنا فقال المفيد والمرتضى لا كفارة عليه وأوجب الشيخ الكفارة [ - د - ] لا ينبغي لهؤلاء أن يتملئوا من الطّعام والشراب ولا يواقعوا النساء والأقرب أن ذلك كله مكروه [ - ه - ] الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والصّدقة عن كلّ يوم بمدّ [ - و - ] لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار ويجب القضاء والصّدقة وخالف سلّار في وجوب القضاء وليس بمعتمد [ - ز - ] صوم النافلة لا يجب بالشّروع ويجوز إبطاله ولو قبل الغروب ولا قضاء لكن يستحبّ الإتمام ويتأكّد بعد الزوال وكذا جميع نوافل العبادات إلا الحجّ والعمرة فإنهما يجبان بالشروع ولو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه ولو لم يتعيّن جاز الخروج منه إلا في قضاء رمضان بعد الزوال [ - ح - ] كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة صوم النذر المجرّد عن التتابع وما في معناه من يمين وعهد وصوم قضاء رمضان وصوم جزاء الصّيد والسبعة في بدل المتعة [ - ط - ] من وجب عليه شهران متتابعان إما لكفارة أو نذر أو غير ذلك فأفطر في الأوّل أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر وكذا كل عذر من قبله تعالى أما السّفر فإن تمكن من تركه لم يكن عذرا وإلا فهو عذر وإن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعا ولو صام الأول ومن الثاني ولو يوما ثم أفطر لعذر وغيره فإنه يبني على كل حال وهل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر وإن جاز البناء قولان ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم ما لا يحصل معه صوم شهر ويوم مثل أن يصوم شعبان ولم يكن قد صام من رجب شيئا أو يصوم شوالا خاصة [ - ي - ] من وجب عليه شهر متتابع لنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر وغيره جاز له البناء ولو أفطر قبل ذلك استأنف إلا أن يكون لعذر فإنه يبني وكذا العيد إذا وجب عليه صوم شهر لكفارة وغيرها فتابع خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي وخالف فيه ابن إدريس [ - يا - ] ثلاثة الأيام في بدل هدي المتعة متتابعة فلو صام يومين ثم أفطر استأنف إلا في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية وعرفة فإنّه يفطر العيد ويأتي بالثالث بعد أيام التشريق ولو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا وكذا يستأنف لو صام يوما ثم أفطر أما السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها [ - يب - ] كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى وإن كان لغير عذر استأنف إلا في المواضع الثلاثة المستثناة [ - يج - ] هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي لمن كان بمنى فيه روايتان أصحّهما المنع [ - يد - ] يكره للمسافر النكاح فلو قدم من سفره وهو مفطر وقد طهرت من الحيض جاز الوطء ولو غرّته وقالت إني مفطرة فجامع فلا كفارة عليه ووجب عليها خاصة ولو علم بصومها فإن طاوعت وجبت عليها الكفارة دونه ولو أكرهها فلا كفارة عليه عنها والأقرب وجوبها عليه عنها [ - يه - ] يكره السفر في رمضان للصّائم إلا لضرورة أو مضي ثلاثة وعشرين يوما منه [ - يو - ] من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما [ - يز - ] لو نذر صوم يوم من رمضان قيل لا ينعقد والأقوى انعقاده ولو نذر صوم يوم بعينه أو أيام بأعيانها فوافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا أفطر وقضى ولو نذر صوم الدّهر واستثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب ذلك بعد النّذر لزمه أن يصوم فيها القضاء مقدما على النّذر ولا كفارة عليه فيهما إن كان الإفطار لعذر ولو وجب على صائم الدّهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة فالوجه أنه لا يصوم عنها بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتب والمخير [ - يح - ] لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد وقال الشيخ إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدّد النّية وصام ذلك اليوم وإن كان بعده أفطر ولا قضاء فيما بعد ولو نذر يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ووجب صومه فيما بعد فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان وسقط النذر ولا قضاء ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء [ - يط - ] لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان قال الشيخ يصوم في الأول عن الكفارة ليحصل التتابع فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر وقيل يسقط التكليف بالصوم والأقرب صيام ذلك اليوم عن النذر ولا يسقط به التتابع ولا فرق بين تقدم وجوب الشهرين وتأخّره [ - ك - ] لو نذر أن يصوم في بلد معيّن فللشيخ قولان أحدهما سقوط التعيين فيصوم أين شاء والآخر ثبوته [ - كا - ] لو نذر صوم سنة معيّنة وجب وسقط العيدان وأيام التشريق إن كان بمنى ثم إن لم يشترط التتابع حتى أفطر في