العلامة الحلي

81

تحرير الأحكام ( ط . ق )

فإن عاد قتل في الثالثة وقيل في الرابعة [ - يح - ] يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا وعليه كفارتان وقضاء واحد ولا كفارة عليها ولا قضاء ولو طاوعته عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا [ - يط - ] قال الشيخ رحمه اللَّه لو وطئها نائمة أو مكرهة صحّ صومها وعليه كفارتان ونحن نمنع ذلك في النائمة قال ولو أكرهها لا جبرا بل ضربها حتى مكّنته من نفسها أفطرت ولزمها القضاء ولا كفارة عليها لأنها دفعت الضرّر بالتمكين كالمريض والحق عندي سقوط القضاء عنها [ - ك - ] لو زنى بها فعلى كل منهما كفارة ولو أكرهها قال بعض علمائنا يتحمل عنها الكفارة أيضا وفيه نظر مع حسنه [ - كا - ] لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة [ - كب - ] يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو علم ضيق الوقت فجامع وجب القضاء والكفّارة ولو ظن السّعة فواقع مع المراعاة فلا شيء ولو كذب الظّن ولو كان لا مع المراعاة فالقضاء [ - كج - ] لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر وجب القضاء والكفارة [ - كد - ] لو فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط عنه فرض ذلك لمرض أو حيض أو نفاس فالوجه عدم سقوط الكفارة [ - كه - ] لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمن وجب عليه جاز سواء كان المكفر عنه حيّا أو ميّتا إلا في الصوم فإنّه لا يقع نيابة إلا مع الموت المقصد الرابع فيمن يصحّ صومه وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] البلوغ شرط في وجوب الصوم فلا يجب على الصّبي وإن أطاقه وحدّ البلوغ في الذكر بلوغ خمسة عشر سنة أو الإنبات أو الاحتلام وفي الأنثى بلوغ تسع سنين أو عشر والإنبات أو الاحتلام والحيض دلالة على سبق البلوغ [ - ب - ] يستحبّ تمرين الصّبي بالصوم إذا أطاقه وكذا الصّبية ويشدد عليهما ببلوغ سبع مع المكنة وصوم الصّبي المميّز شرعي ونيّة صحيحة وينوي الندب وقال أبو حنيفة ليس بشرعيّ بل هو إمساك للتأديب وفيه قوة [ - ج - ] العقل شرط في وجوب الصوم وصحّته فلا اعتبار بصوم المجنون ولا يؤمر به كما يؤمر الصّبي ولو كان يفيق يوما كاملا وجب صوم يوم الإفاقة [ - د - ] حكم المغمى عليه حكم المجنون سواء سبقت النية أو لا على الأصحّ ولا قضاء عليه مطلقا ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار وبطل صومه في ذلك اليوم خلافا للمفيد [ - ه‍ - ] الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه والكافر يجب عليه ولا يصحّ منه ولو أسلم سقط قضاؤه وأما المرتد فيجب عليه ولا يصحّ منه حتى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّا [ - و - ] الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم ويستحبّ لهما الإمساك تأديبا إذا رأتاه بعد الزوال ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم لم ينعقد سواء علمنا التحريم أو لا ويجب عليهما القضاء عند الطّهر ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر لم يعتدا بالصّوم ذلك اليوم بل أمسكتا تأديبا ووجب القضاء [ - ز - ] المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصوم ويصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال ولو أخلّت بها مع وجوبها بطل الصوم وقضته [ - ح - ] لا يصح الصوم الواجب من المسافر الذي يجب عليه قصر الصّلاة إلا ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسّفر ومن عجز عن دم المتعة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وإن كان مسافرا ومن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة فإنه يصوم ثمانية عشر يوما وإن كان مسافرا وللمفيد رحمه اللَّه قول بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجب وهو نادر أما صوم النافلة فالوجه أنّه مكروه فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة ندبا في المدينة [ - ط - ] المريض لا يصحّ منه الصوم إن كان يضر به ولو تكلّفه حينئذ لم يجزه ولو لم يضر به وقدر عليه وجب ولم يمنعه المرض ولا فرق في جواز الإفطار بسائر أنواع المرض مع المضرة كوجع الأسنان والعين والحمى الدائمة وغير الدائمة والمرجع في الضّرر به إلى حال الإنسان نفسه أو قول العارف [ - ي - ] النائم إذا سبقت النية صح صومه وإن استمرّ إلى اللّيل ولو طلع الفجر عليه نائما ولم ينو ثم استمر إلى الزوال وجب القضاء [ - يا - ] المجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى طلع الفجر لم يصحّ صومه ووجب القضاء ولو استيقظ جنبا انعقد صومه عن رمضان والنذر المعيّن ولا ينعقد عن قضاء رمضان ولا عن نذر مطلق قال الشيخ ولا ندبا المقصد الخامس في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم وفيه [ - ه‍ - ] مباحث [ - ا - ] إنما يصحّ صوم النهار دون الليل ولو نذر صوم الليل منضما أو منفردا لم يصحّ إجماعا [ - ب - ] لا يصحّ صوم العيدين بالإجماع ولو نذره لم ينعقد [ - ج - ] صوم أيام التشريق لمن كان بمنى حرام وفي اشتراط كونه محرما بحج أو عمرة نظر وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثّاني عشر والثالث عشر ولو نذر صومها وهو بمنى لم ينعقد ولو كان بغير منى من الأمصار صحّ صومها ندبا ونذرا وعن قضاء الواجب وبالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيّام التي يقع فيها الصوم [ - د - ] صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حرام وقد تقدم [ - ه - ] لو نذر صوم يوم معيّن وأنفق أحد هذه الأيام لم يجز صومه والأقوى عدم وجوب القضاء المقصد السادس في شهر رمضان ومطالبه ثلاثة الأوّل في علامته وفيه [ - يو - ] بحثا [ - ا - ] يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم وإن كان واحدا عدلا كان أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت