العلامة الحلي
82
تحرير الأحكام ( ط . ق )
شهادته أو ردت [ - ب - ] لو لم يره لعدم طلبه أو لعدم الحاسة أو لغير ذلك اعتبر بالشهادة ولا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال وإنما الخلاف في العدد فاختار سلّار قبول الواحد في أوّل رمضان خاصة وقال المفيد والمرتضى إنما يقبل عدلان صحوا وغيما واشترط الشيخ خمسين من البلد مع العلة أو اثنان من خارجه ومع عدم العلة خمسين من البلد وخارجه والوجه قول المفيد [ - ج - ] لا يقبل شهادة النّساء في ذلك ولا في شيء من الأهلّة لا منفردات ولا منضمات ولا يقبل في الإفطار إلا شاهدان [ - د - ] لو شهد عدلان بأوله فصاموا ثلاثين ثم لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر [ - ه - ] لو انفرد برؤية شوال وجب عليه الإفطار [ - و - ] لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم أو شهدا وردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز لمن سمعهما الإفطار ولكل منهما أن يفطر وإن لم يعرف عدالة صاحبه ولو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر وصلّى العيد إذا كان قبل الزوال ولو كان بعده أفطر ولا صلاة [ - ز - ] لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا [ - ح - ] لو لم ير الهلال أصلا وغم على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وجوبا من رمضان فإن غم هلال شعبان أكملت عدة رجب ثلاثين وشعبان ثلاثين ثم صاموا ولو غمّت الأهلّة أكمل كل شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا والوجه عندي العمل برواية الخمسة [ - ط - ] يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان ويجب على الكفاية [ - ي - ] لا يجوز التعويل على الجدول ولا على كلام المنجمين ولا على الاجتهاد فيه ولا على العدد خلافا لمن قسم السنة إلى تام وناقص وشعبان ناقص أبدا ورمضان تامّ أبدا ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق ولا بتطوّقه ولا بعد خمسة أيّام من الماضية ولا برؤية قبل الزوال [ - يا - ] لو أفطر يوم الشك ثم قامت البيّنة برؤيته قضاه بعد العيد ولو لم يقم بينة لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية وعشرين قضى يوما واحدا إلا أن يقوم البيّنة بيومين [ - يب - ] إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على أهل البلاد جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت والشيخ رحمه اللَّه جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة كالبلد الواحد والبلاد المتباعدة كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه وفيه قوة فعلى قوله لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين فالوجه أنه يصوم معهم بحكم الحال [ - يج - ] لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس وشبهه إذا لم يعلم الشهر يجتهد ويغلب على ظنّه فإن ظن عمل عليه وإلا توخّى شهرا وصامه فإن استمرّ الاشتباه أجزأه وإن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك وإن وافق قبله لم يجزئه والأقرب عدم وجوب البحث والاجتهاد بعد الصوم ولو وافق بعضه الشهر دون بعض صحّ فيما وافق الشهر وما بعده دون ما قبله وإذا وافق صومه بعد الشهر فالمعتبر صوم أيام بعده ما فاته سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو مختلفين ولو كان رمضان تاما فصام شوالا وكان ناقصا لزمه قضاء يومين ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء ولو كانا تامين لزمه قضاء يوم بدل العيد وكذا لو كانا ناقصين ولو صام قبل رمضان وظهر له ذلك قبل دخوله وجب عليه أن يصومه ولو صام تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزئه [ - يد - ] يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام وغيره من الأدعية المأثورة [ - يه - ] وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الذي يجب معه صلاة الصّبح إلى غروب الشمس الذي يجب معه صلاة المغرب وعلامته سقوط الحمرة المشرقية قاله الشيخ وقال بعض أصحابنا علامته غيبوبة القرص فلو غاب عن الآفاق ثم شاهد ضوءه على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندريّة جاز الإفطار وليس بمعتمد ولو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الإمساك ويستظهر حتى يتيقّن ولو غاب القرص وبقي له أمارة الظهور فأصحّ الروايتين وجوب الإمساك حتى تذهب علامة ظهوره [ - يو - ] يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون له من ينتظره للإفطار معه المطلب الثّاني في شرائطه وهي قسمان الأوّل شرائط الوجوب وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] العقل والبلوغ شرطان في وجوب الصوم ولو بلغ قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ولو كان بعده لم يجب ويستحبّ له الإمساك مفطرا كان أو صائما ولا قضاء عليه ولو أفاق المجنون في أثناء الشهر وجب عليه صيام ما بقي وإن أفاق قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم وإلا فلا وكذا المعنى عليه [ - ب - ] الإسلام شرط في الصّحة على ما قلناه فلو أسلم قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم وما بعده وإن أسلم بعد الفجر سقط ذلك اليوم خاصة وأمسك استحبابا [ - ج - ] السلامة من المرض شرط في الوجوب إذا كان الصوم يزيد في المرض أو يبطئ البرء معه أما الصّحيح الذي يخاف المرض بالصوم فالوجه وجوبه عليه وكذا لو كان به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه والمستحاضة إذا خافت المرض أفطرت [ - د - ] الإقامة أو حكمها شرط في الصّوم فلا يجب على المسافر سفرا يجب معه قصر الصّلاة ولو صام لم يجزئه