العلامة الحلي

70

تحرير الأحكام ( ط . ق )

والنائب الاستعارة من المدفوع إليه مع ظهور غناه شرط ذلك حال الدفع أو لا أعلم أنها زكاة أو لا ومع فقده يستعيد المثل أو القيمة ومع التعذر يذهب من المساكين ولو كان الدافع هو المالك فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد وثبوته لا معه فإن وجد العين استعادها وإلا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنها زكاة واجبة ولو لم يشترط فلا رجوع [ - كا - ] لو بان أن المدفوع إليه عبد المالك فالوجه عدم الإجزاء مطلقا [ - كب - ] لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية فبان الخلاف أو بان هاشميا أو من يجب نفقته عليه لم يضمن كما تقدم [ - لج - ] الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة يعطون عطاء مطلقا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة أما الرقاب والغارمون وفي سبيل اللَّه وابن السّبيل فإنهم يعطون مراعى فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة وإلا استعيد إن رفع إليه ليصرفه فيها ولو لم يف بما عليه واسترقه سيده قال الشيخ رحمه اللَّه لا يرتجع والغارم إن صرف سهمه في الدّين وإلا فالوجه ارتجاعه خلافا للشيخ رحمه اللَّه والغازي إن صرف سهمه في الغزو وإلا استعيد ولو فضل منه فضلة بعد الغزو لم يستعدوا ابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مئونة سفره وإلا استعيد خلافا للشيخ ولو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استعيد [ - كد - ] الغازي والعاملون عليها والغارم لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير وابن السبيل يأخذ وإن كان غنيّا في بلده لفقره في بلد الأخذ [ - كر - ] من يجب نفقته لو كان غازيا أو عاملا أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته ولو كان ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية كالحمولة ومئونة الطريق ولو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ما يعينه على فك رقبته ومنع منه ابن جنيد [ - كو - ] لو سافرت زوجته كان الزائد عن نفقة الحضر منه محتسبا من سهم ابن السبيل ولو كان بغير إذنه كانت عاصية فلا يعطى شيئا ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها وكذا لو كانت غارمة [ - كن - ] يجوز أن يخص بالزكاة كلها شخص واحد من صنف واحد وإلا فضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم ويجوز تفضيل بعضهم على بعض وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد عليه دفعة فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزكاة [ - كح - ] الغارم يعطى قدر الدين خاصة قل أو كثر وكذا المكاتب وابن السبيل والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه والعامل يعطى سهمه أو أجرته ولو عين له الإمام أجرة وقصر السّهم تممه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره ولو زاد نصيبه عن أجرته رد الزائد على باقي السهمان [ - كط - ] في تحريم نقل الصّدقة من بلدها مع وجود المستحق قولان أقربهما الكراهية ولو نقلها ضمن أما لو لم يوجد المستحق في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السّلامة إجماعا ولا ضمان مع عدم التفريط [ - ل - ] لو كان المالك في غير بلد المال استحب إخراجها في بلد المال ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده [ - لا - ] لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها [ - لب - ] لو اتصف المستحق بصفات مختلفة جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا [ - لج - ] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار قاله الشيخان وابنا بابويه وهو الأشهر في الروايات وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان ولم يقدره المرتضى ولا حد لأكثر ما يعطى [ - لد - ] يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات وزكاة النعم أهل التجمل [ - لر - ] لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة جاز إعطاؤه ولا يشعر بأنها زكاة [ - لو - ] يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها [ - لز - ] من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن كان المالك قد عيّن لم يتعد تعيينه وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد [ - لح - ] أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم فإذا مات فقير قبل الأخذ لم ينتقل إلى وارثه شيء [ - لط - ] يكره للرّجل شراء صدقته واستيهابها وبالجملة يملكها اختيارا وليس بمحرم ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية وكذا لو احتاج إلى شرائها زالت الكراهية [ - م - ] العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة والرواية به وإن كانت ضعيفة إلا أن محققي علمائنا عملوا بها [ - ما - ] لو ادعى المالك الإخراج قبل قوله من غير بينة ولا يمين وكذا لو قال هي وديعة أو لم يحل الحول المقصد الخامس في زكاة الفطر وفيه فصول الأول فيمن تجب عليه وفيه [ - لا - ] بحثا [ - ا - ] زكاة الفطر واجبة بشرط الحرّية والتكليف والغنى فلا تجب على المملوك بل تجب على السّيد ابتداء وحكم أمّ الولد والمدبّر والمكاتب المشروط حكم القن أما المطلق وإن لم يؤد شيئا فالفطرة على المولى وكذا إن أدى وعاله مولاه وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص إن ملك بالحرية ما يجب معه الزكاة [ - ب - ] لا زكاة على الصبي والمجنون ولا يجب على الولي الإخراج عنهما إجماعا وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه [ - ج - ]