العلامة الحلي

64

تحرير الأحكام ( ط . ق )

من المالك ولم يعلم القدر ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثّمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر وإلا ضمن القدر وكذا لو أتلفها الأجنبي ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة جففت وسقط من الخرص بحسابه [ - لب - ] لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص فإن كان بسبب ظاهر فالقول قوله ولا يمين عليه لو اتهمه الساعي خلافا للشيخ ولو نكل عند الشيخ غرم ولو كان يخفى فالقول قوله ولا يمين أيضا ولو ادعى غلط الخارص بالمحتمل قيل قوله من غير يمين ولو ادعى غير المحتمل لم يقبل منه ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ويستحب له بذلها قاله ابن الجنيد [ - كج - ] لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا وأن يخرص بنفسه ويحتاط في التقدير ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص سواء ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط ليس بجيد [ - لد - ] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزّبيب إلا بأن يغير حاله عند الجفاف فإن فضل رد الفاضل وإذ نقص استعاد النقصان ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السّوقية وعندي فيه نظر [ - كه - ] لو استأجر أرضا فزرعها ببذره كانت الزكاة على المستأجر وكذا لو استعار أرضا أو غصبها ولو زارع مزارعة فاسدة كانت الزكاة على صاحب البذر ولو كانت صحيحة كان الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا ولو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصة [ - كو - ] لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصّلاح فلم يقطعها حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا جاز وهل تسقط الزكاة عن المشتري قال الشيخ نعم وعندي فيه إشكال ولو اتفقا على التبقية أو بقيت برضا المالك فإن الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا [ - كز - ] الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعا لا تضمّ أحدهما إلى الآخر وإن اتحدا في باب الربا على الأقوى خلافا لابن إدريس الفصل السّابع في الأحكام وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت وإن فعله فرارا وكذا لو بادل جنسا بجنس مماثل أو مخالف ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال ولو وجد به عيبا قبل الحول ردّه واسترجع النصاب واستأنف الحول من حين الرّجوع وإن كان بعد الحول وقبل الأداء بطل الرد إلى أن يؤدّي الزكاة من غير العين على إشكال وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من غير العين جاز الردّ ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال [ - ب - ] لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء صحّ في نصيبه ووقف نصيب الفقراء فإن أدى الزكاة من غيره صحّ الجميع وإلا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري ( - ح - ) ولو عزل نصيبهم وباع الباقي صحّ ولو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه ووقف نصيب الفقراء فإن أدى المالك من غيره صحّ وإلا فلا [ - ج - ] لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه سواء أوصى بها أو لم يوص ويخرج من طلب المال [ - د - ] لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء وجبت [ - ه‍ - ] يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها ومنع المفيد في الأنعام بعيد ويجوز إخراج مهما شاء قيمة والقيمة تخرج على أنها قيمة الأصل والأقرب جواز إخراج المنافع [ - و - ] لا اعتبار بالخلطة في الزكاة بل يخرج كل من المالكين ما يخصّه من ماله إن بلغ النصاب وإلا فلا شيء ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف كما لو اشتركا في المسرح والمرعى والمحلب والمشرب والفحل والراعي وكذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة فلو كان لثلاثة مائة وعشرون وجب على كل واحد شاة ولا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية وغيرها [ - ز - ] لو كان النصاب لواحد وجبت الزكاة عليه وإن كان متفرقا في أماكن مختلفة كما لو كان له أربعون شاة متفرقة في البلاد سواء تباعدت البلدان أو تقاربت ولو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة [ - ح - ] الزكاة تجب في العين لا في الذمة سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلات فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان ولم يؤد وجبت عليه فريضة واحدة ولو أدى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا [ - ط - ] لا يضم جنس إلى غيره فلو كان عنده أربع من الإبل وعشرون من البقر وثلاثون من الغنم لم يجب عليه شيء وكذا باقي الأصناف [ - ي - ] الدّين لا يمنع الزكاة وإن استوعب سواء في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة ولا فرق بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدميين [ - يا - ] لو حال الحول على النصاب فتصدق به أجمع صحّ ثم إن نوى الزكاة أجزأه وإلا ضمن حصة الفقراء الفصل الثامن فيما يستحبّ فيه الزكاة وفيه مطلبان الأوّل في مال التجارة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا [ - ا - ] يستحب الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين وهو المال المنتقل بعقد معاوضة يقصد به الاكتساب عند التملك ولا يكفي النية من دون الشراء ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة [ - ب - ] شرط ثبوت الزكاة فيها استحبابا عندنا ووجوبا عند بعض علمائنا الحول وبلوغ القيمة النصاب