العلامة الحلي

65

تحرير الأحكام ( ط . ق )

ونية الاكتساب بها عند التملك وأن يكون الاكتساب بفعله كالابتياع والاكتسابات المحللة لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصيّة ويشترط وجود رأس المال طول الحول فلو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل وزكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا سواء نض المال في أثناء الحول أو لم ينض [ - ج - ] قال الشيخ لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم بل يبني حول العرض على حول الأصل ولو اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول ولو كان معه سلعة ستة أشهر ثم باعها بنى على حول الأصل [ - د - ] لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين انتقالها إليه [ - ه - ] عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا آخر للتجارة وأقام سنة أخرى يثبت الزكاة بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصيب بغيره وكذا لو نض المال بنى على حول العرض [ - و - ] يثبت زكاة التجارة في كل حول مع الشرائط [ - د - ] لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة فإن كانت قيمة كل واحدة نصابا زكى كل سلعة عند تمام حولها وإن بلغ المجموع النصاب زكاه عند حولان الحول عليه أجمع ولو كان الأول نصابا دون الباقي فكلما حال عليه الحول ضم إلى الأول وزكاه كالمال الواحد [ - ح - ] لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة ويشترط وجود النصاب في جميع الحول فلو كان دون النصاب ثم كلمه بزيادة القيمة السّوقية أو بنمائه أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه اعتبر الحول عند الكمال ولو نقص في أثنائه ثم كمل اعتبر الحول من حين الكمال [ - ط - ] لو اشترى شقصا بعشرين فحال الحول وهو يساوي مائة وحال الحول على الزيادة يثبت زكاة مائة ويأخذ الشفيع بالعشرين ولو اشترى سلعة فحال الحول ثم وجد بها عيبا فردها به يثبت الزكاة [ - ي - ] لو باع السّلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن [ - يا - ] تقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا يقوم بنقد البلد ولو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر يثبت الزكاة [ - يب - ] القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال [ - يج - ] لو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت الزكاة ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب وقصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية [ - يد - ] لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبة سقطت الزكاة وإن كان ثمنا ضعاف النصاب ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء لم تسقط الزكاة في الناقص ولو كان قبل إمكان الأداء سقطت فيه خاصة [ - يه - ] زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة فيجوز بيع العروض قبل الأداء [ - يو - ] زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة فلو اشترى رقيقا للتجارة يثبت زكاتها ووجب على المالك زكاة الفطر عنه [ - ين - ] لا يجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد فلو ملك أربعين سائمة للتجارة وقيمتها نصاب وحال الحول سقطت زكاة التجارة ويثبت زكاة العين [ - يح - ] لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو نخلا لها فأثمر ثم وجبت زكاة العين في الزّرع والثمرة لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل وللشيخ رحمه اللَّه هنا قول ضعيف عندي [ - يط - ] لو كان معه مائة درهم فاشترى بمائة وخمسين عرضا فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضم إلى الخمسين ويثبت الزكاة ولو كان معه أربعون سائمة فعاوضها بأربعين سائمة وكلاهما للتجارة وكمل الحول عليهما يثبت زكاة التجارة وعلى قول الشيخ يثبت زكاة العين [ - ك - ] لو دفع ألفا قراضا على النصف فربح ألفا ضممنا حصة المالك إلى رأس المال ويثبت الزكاة فيه وفي حصة العامل أيضا إذا اتفق رأس المال والزيادة في الحول ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله وإذا حال الحول على الزيادة أخذت الزكاة من حصته والباقي على العامل وتردّد الشيخ رحمه اللَّه في تعجيل إخراج حصة الحامل لحصول الملك له بظهور الرّبح ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره وبين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية وهو عندي أقرب وهنا لا يختص بربحه فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم ثلاثين كانت الخمسون بينهما ولو استقر ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون [ - كا - ] لو نوى بنصاب التجارة القنية تعين البناء على ما تقدم من الحول لزكاة المال [ - كب - ] لو اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم ولو باعها قبل الحول بدنانير ثم حال الحول قومت الدنانير دراهم [ - كج - ] لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة وليس حوله حول الأصل على ما تقدم المطلب الثّاني في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه [ - ح - ] مباحث [ - ا - ] يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة الأول الملك التام فلا يستحب في المستعار