العلامة الحلي
63
تحرير الأحكام ( ط . ق )
درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وهذا التقدير تحقيق لا تقريب فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق سقطت الزكاة وإن قل [ - ج - ] النصب معتبرة بالكيل بالأصواع واعتبر الوزن للضّبط فلو بلغ بهما أو بالوزن وجبت الزكاة قطعا ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ففي وجوب الزكاة فيه نظر أقربه العدم [ - د - ] لو تساوت الموازين في النقص اليسير سقطت الزكاة ولو اختلفت فيه وجبت ولو شك في البلوغ ولا مكيال هناك ولا ميزان ولم يوجد أسقط الوجوب دون الاستحباب [ - ه - ] إنما يعتبر الأوساق عند الجفاف فلو بلغ الرطب النصاب لم يجب الزكاة واعتبر النصاب عند جفافه تمرا [ - و - ] لا يجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت على ملكه فلو اشترى غلة أو وهب له أو ورثها بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة على البائع أما لو انتقلت إليه قبل بدو الصّلاح فبدا صلاحها عنده وجبت الزكاة عليه والأقرب احتساب الثمن من المئونة بخلاف ثمن الأصول وإذا أخرج الزكاة من الغلة لم يتكرر عليه وإن بقيت أحوالا ولو اشترى نخلا وثمرته قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري ولو كان بعد بدو الصّلاح فالزكاة على البائع [ - ز - ] لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة فلا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين أما لو صارت تمرا والمالك حيّ ثم مات وجبت الزكاة ولو كان الدين مستغرقا ولو ضاقت التركة فالوجه تقديم الزكاة وقيل بالتحاص [ - ح - ] إذا بلغت الغلات الأربع النصاب وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ولو افتقر سقيها إلى مئونة كالدوالي والنواضح وجب فيها نصف العشر ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة أما لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض وافتقر إلى الآلة في صعوده وجب نصف العشر [ - ط - ] لو شربت الثمرة سيحا وغير سيح اعتبر الأغلب وحكم له ولو تساويا أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر ومن نصفها نصف العشر ولو كان له ذرعان أحدهما سائح والآخر ناضح ضما في تكميل النصاب وأخذ من كل منهما ما وجب فيه والقول قول المالك من غير يمين في أغلبية النّاضح [ - ي - ] الوجوب يتعلق بالحب إذا اشتدّ وبالثمرة إذا بدا صلاحها وقيل إنما يجب إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا أو الرّطب تمرا أو زبيبا والمعتمد الأول وتظهر الفائدة فيما لو تصرف بعد بدو الصلاح قبل صيرورته تمرا واتفق العلماء كافة على أن الإخراج إنما يجب في الغلة بعد التّصفية وفي الثمرة بعد الجفاف [ - يا - ] لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن وبدونه لا ضمان ولو قطعها قبل بدو الصّلاح لحاجة فلا زكاة ولم يكن قد فعل مكروها وإن كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا ولكنه فعل مكروها ولو تلف بعضها بعد بدو الصلاح بغير تفريط وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع [ - يب - ] لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدو الصّلاح ورده بعد اشتداده لعيب فلا زكاة ولو ظهر فساد البيع من أصله ففي الوجوب نظر لعدم تمكنه من التصرف ظاهرا [ - يج - ] لو كان له رطب لا يجف عاد فوجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب ويعتبر بنفسه لا بجنسه [ - يد - ] لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء أو زرع أو كرم كذلك ضم السابق مع اللاحق إذا كانا لعام واحد وكذا البحث لو كان اطلاعه متفاوتا سواء كان في موضع واحد أو في أمكنة متباعدة [ - يه - ] لو كان له نخل يطلع مرتين في عام ضممناهما فإن بلغ المجموع نصابا تعلقت الزكاة وإلا فلا وقول الشيخ هنا مدخول ضعيف [ - يو - ] لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء ولو كان رديئا لم يكلف شراء الأجود ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل ولو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر وفي رواية حسنة عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة قال خمسة أوسق ويترك معىفأرة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثر أو الظاهر أن مراده عليه السّلام لا يخرج منهما لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النّصاب [ - ين - ] الزكاة في الغلّات تجب بعد المئونة كأجرة السقي والعمارة والحصار والجذاذ والحافظ والبذر والخراج وبعد حصة السّلطان فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا وللشيخ رحمه اللَّه هنا قول ضعيف [ - يح - ] يجوز الخرص في الكرم والنخل والأقرب عدم جوازه في الزرع ويضمن الخارص المالك حصّة الفقراء ووقته بدوّ الصّلاح ويجزي الخارص الواحد والأفضل اثنان ولا بدّ أن يكون أمينا [ - يط - ] إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده فليس له التّصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل وفي تضمينه فيتصرف كيف شاء ويجوز أن يضمن الخارص حق المالك ويجوز أن يقسم الثمرة على رؤوس النخل فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه [ - ك - ] ينبغي للخارص التّخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك لما يكون بإزاء المارة فما يتساقط فيأكله الهوام وما ينتابه الطير والنظر في التخفيف إلى الخارص [ - كا - ] الخرص لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط