العلامة الحلي

62

تحرير الأحكام ( ط . ق )

وسدس وفي السادسة صالغ ثم يقال صالغ عام و [ صالغ ] عامين وأما الضأن فالسّخلة والبهيمة كما في المعز ثم هو حمل للذكر والأنثى دخل إلى سبعة أشهر ثم وهو جذع إلى سنة وفي الثانية ثني أو ثنية ثم يلتحق بالمعز في الاسم وأقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز لأن جذع الضّأن ينزو لسبعة أشهر والمعز إنما ينزو في السّنة الثانية الفصل الخامس في زكاة الذهب والفضّة وفيه [ - يد - ] بحثا [ - ا - ] شروط الزكاة فيهما الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير وإمكان التصرّف والتكليف ولا زكاة في السّبائك والنقار والحلي [ - ب - ] لكل من الذهب والفضّة نصابان فالأوّل في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك ولو كان بشيء يسير وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين وليس بمعتمد الثاني أربعة دنانير وفيها قيراطان وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان وليس فيما دون أربعة شيء أصلا والأول في الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم والثّاني أربعون درهما وفيها درهم وكذا دائما في كل أربعين درهم ولا زكاة فيما نقص عن المائتين وإن كان بشيء يسير جدا ولا ما نقص عن الأربعين [ - ج - ] كل واحد من الجوهرين يعتبر نصابا بنفسه لا بقيمته من الآخر ولو اختلفت الموازين فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به وجبت الزكاة ولو نقص في الموازين أجمع سقطت [ - د - ] الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السّود كل درهم ثمانية دوانيق وطبرية كل درهم أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسه وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلّى اللَّه عليه وآله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك والدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير [ - ه‍ - ] الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد والعفو الأول في الذّهب ما نقص عن العشرين والثاني ما نقص عن أربعة والعفو الأول في الفضة ما نقص عن المائتين والثاني ما نقص عن أربعين [ - ز - ] لو مر على العشرين نصف الحول ثم ملك أربعة أخذ نصف دينار عند تمام الحول ثم استأنف حول العشرين أما لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول وابتدأ بحول الزائد من حين الملك وأخذ منه الواجب [ - ح - ] لا يجب في المغشوش من الذهب والفضّة حتى يبلغ صافيهما نصابا فإذا بلغ فإن أخرج جيدا بمقدار المغشوش أو أخرج من العين وكان الغش متفقا أجزأ وإلا فإن علم مقدار الغش أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصة وإن لم يعلم استظهر في الإخراج إما من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال ولو كان المغشوش نصابا لا غير لم يجب الزكاة ولو لم يعلم بلوغ الخالص نصابا استحبّ له الإخراج ولم يكلف السبك ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة [ - ط - ] لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ويضم جيّد الثمن كالرضويّة مع ما هو دونها في القيمة ومساويها في العيار ويستحب أن يخرج من الأعلى والأوسط وإن أخرج من الأدون جاز ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز [ - ي - ] المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه وجبت الزكاة فيه [ - يا - ] الحليّ لا يجب فيه الزكاة سواء كان محللا أو محرّما كثر أو قل ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة وروي أن زكاته إعادته [ - يب - ] ما يجري على السقوف والحيطان من الذّهب حرام سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك اختاره الشيخ ورجح في الخلاف إباحته وعلى التقديرين لا زكاة فيه قال الشيخ وحلية السيف واللجام بالذّهب حرام قال رحمه اللَّه ولا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها وتذهيب المصاحف وربط الأسنان بالذهب والأصل الإباحة والأواني من الذهب والفضّة حرام ولا زكاة فيها ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة لأنها محرّمة [ - يج - ] لو قصد الفرار بالسّبك فإن سبك قبل الحول فلا زكاة وإن سبك بعده وجبت الزكاة وكذا لو قصد غرضا صحيحا وبعض علمائنا أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصّنعة تخير المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف وبين جعل ربع العشر من العين والصنعة أمانة إلى وقت بيعها وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنّه ربا [ - يد - ] لا يضمّ السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضّة وكذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما الفصل السّادس في زكاة الغلات وفيه [ - لر - ] بحثا [ - ا - ] الشرط في وجوب الزكاة هنا الملك والنّصاب والتكليف وإمكان التّصرف والنصاب هنا في الغلات الأربع شيء واحد وهو خمسة أوسق فلا يجب الزكاة فيما دونها ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قل [ - ب - ] الوسق ستّون صاعا بصاع النبي صلّى اللَّه عليه وآله والصاع أربعة أمداد والمدّ رطلان وربع بالعراقي وقول ابن أبي نصير المد رطل وربع تعويل على رواية ضعيفة والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون