العلامة الحلي
5
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الكلاب وعشر للعذرة اليابسة والدّم القليل كدم الطير والرّعاف اليسير وسبع لموت الطّير من النعامة والحمامة وما بينهما والفأرة إذا تفسخت وانتفخت وبول الصبي غير البالغ واغتسال الجنب ولا تطهر عند الشيخ ولوقوع الكلب إذا خرج حيّا وخمس لذرق جلّال الدّجاج وثلاث لموت الفأرة والحيّة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرّضيع الذي لم يغتذ بالطعام فروع [ - ا - ] لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ولا بين الذكر والأنثى والسمين والمهزول ولا بين المسلم والكافر خلافا لقوم [ - ب - ] لا فرق بين بول المسلم والكافر والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى [ - ج - ] قيل وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه والرّوايات غير مساعدة له وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما عليهما السّلام تعليق الحكم على الدّخول والظاهر أنّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة [ - د - ] يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب [ - ه - ] إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر وإلّا فلا شيء عندنا أما القائلون بالتنجيس فقال بعضهم ينزح منها أربعون وآخرون أوجبوا نزح الجميع [ - و - ] الدلو التي ينزح بها دلو العادة فلو اتّخذ دلوا عظيما تسع العدد فالأقرب عدم الاكتفاء به [ - ز - ] لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء [ - ح - ] لا يجب النّية في النزح ويجوز أن يتولاه الصّبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة [ - ط - ] لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر ولو لم يتغيّر لم ينجس عندنا وعند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان [ - ي - ] لو تكثّرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد وإلّا تعدّد على قول ضعيف [ - يا - ] الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه [ - يب - ] إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر [ - يج - ] لو صبّ الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد لكن لا يحتسب منه أمّا لو صبّ الأخير فيها فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ إن زاد على الأربعين وكذا لو صبّ في غيرها ولو ألقيت النجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة فالأولى التداخل [ - يد - ] لو غار ماؤها قبل النّزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه لا بالبئر ولسقوطه عند الذّهاب مع عدم دليل تجدّده [ - يه - ] لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى الطهارة الفصل الثاني في المضاف والأسئار وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] المضاف وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم طاهر ما لم يقع فيه نجاسة فينجس وإن كثر وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصحّ ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق ويستعمل فيما عداهما فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشّرب إلّا مع الضّرورة ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغيّر أحد أوصافه [ - ب - ] كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهر وكلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس كالكلب والخنزير والكافر والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسئارها نجسة وإلّا فلا والمسلمون على اختلاف مذاهبهم أطهار عدا الخوارج والغلاة [ - ج - ] يكره سؤر الجلّال وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة والحائض المتهمة والدّجاج والبغال والحمير والفأرة والحيّة [ - د - ] الأقوى أنّ سؤر ولد الزّنا مكروه خلافا لابن بابويه [ - ه - ] حكم الشيخ بنجاسة سؤر المجسمة والمجبرة وابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف [ - و - ] يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ولا يكره وإن خلت به وبالعكس الفصل الثالث في الأحكام والأواني وفيه [ - كط - ] بحثا [ - ا - ] إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة [ - ب - ] يستحبّ أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها أو كانت الأرض صلبة وإلّا فسبع ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها عند الأكثر وعندي ما لم يتغيّر بمائها [ - ج - ] الماء المسخّن بالشمس في الآنية يكره الطهارة به وتغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلا مع الضّرورة [ - د - ] الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثّانية تغيّر بالنجاسة أو لا وللشيخ خلاف هنا واستثنى أصحابنا عنه ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنّجاسة أو يقع على نجاسة من خارج المخرج [ - ه - ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا وكذا المستعمل في الغسل ومنع الشيخ من رفع الحدث به [ - و - ] روى ابن بابويه أنّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت [ - ز - ] ماء البحر طاهر مطهّر وخلاف ابن المسيّب وابن عمر لا اعتداد به مع إجماع المسلمين [ - ح - ] قد بيّنا أنّ ماء المطر كالجاري فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر وامتزجا كانا طاهرين وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه كان طاهرا ما لم يتغير بالنّجاسة [ - ط - ] إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة نجس الماء ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة [ - ى - ] قد بيّنا أنّ المضاف طاهر غير مطهّر فلو كان معه مطلق لا يكفيه للطهارة ومعه ماء ورد إذا تيمّم به كفاه ولم يخرج