العلامة الحلي
6
تحرير الأحكام ( ط . ق )
عن الإطلاق جاز له التيمم والطهارة به وهل يجب نصّ الشيخ على عدمه وعندي فيه إشكال [ - يا - ] الماء إذا تغيّر بطول بقائه لم يخرج عن كونه مطهّرا ما لم يسلبه التغير الإطلاق لكنّه مكروه لقول الصادق عليه السّلام في الماء الآجن لا يتوضّأ منه إلّا أن لا تجد غيره [ - يب - ] الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإخراج المادة ما لم تغلب عليه [ - يج - ] لو وجد في الكرّ نجاسة وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فالأصل الطهارة [ - يد - ] لو شكّ في نجاسة متيقن الطّهارة أو في طهارة متيقّن النجاسة بنى على اليقين ولو وجده متغيّرا وشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الطّهارة [ - يه - ] لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولو أسندها إلى سبب ولو شهد عدلان بالنجاسة وجب الاجتناب ولهذا يرده المشتري وخلاف ابن البراج ضعيف [ - يو - ] لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشكّ في سبقها عليها فالأصل الصّحة ولو علم سبقها على الطّهارة وشكّ في بلوغ الكرية أعاد ولو شكّ في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس بنى على الطهارة [ - يز - ] إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي إن نزل [ يزل ] فساد الماء رشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمّ استعمله [ - يح - ] إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا أمّا لو خليا عنها فهو طاهر أيضا وفي التطهير به خلاف سبق فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردّد الشيخ في زوال المنع وعندنا لا إشكال أما المستعمل في الأغسال المسنونة أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين فإنّه مطهر إجماعا [ - يط - ] غسالة الحمام لا يجوز استعمالها وفي رواية عن الكاظم عليه السّلام لا بأس بها [ - ك - ] حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا وإلّا فلا [ - كا - ] الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفأرة طاهر وكذا من النّجسة كدود العذرة والآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا [ - لب - ] الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة فمات فيه فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال والماء طاهر وإلّا فلا فيهما سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه ولو قيل إنّه مع الاشتباه يكون الماء طاهرا والحيوان محرّما عملا بالأصلين كان قويا [ - كج - ] لو لاقى الحيوان الميّت أو غيّر من النجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ففي التنجيس إشكال ينشأ من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء واليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة بل مؤكّدة لتحقّقها فلو نقص عن الكر فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا فيه تردّد [ - لد - ] الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز وإلّا فلا ولو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة ففي نجاسته إشكال من حيث إنّه متصل بالكر وإنّه متصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة واتحاد [ - كه - ] إذا كان معه إناءان نجس أحدهما واشتبه اجتنبهما وتيمّم قال الشيخ ويجب الإراقة وليس بمعتمد عندي ولا يجوز له التحري وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي سواء كان هناك أمارة أو لم تكن وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا ولو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضا ولو خاف العطش أمسك أيّهما شاء ويجوز له تناول أيّهما شاء ولا يلزمه التحري ولو لم يكونا مشتبهين شرب الطاهر وتيمّم ولو استعمل الإناءين وأحدهما نجس مشتبه وصلّى لم تصحّ صلاته ولم يرتفع حدثه سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحد صلاة أمّا لو كان أحدهما مضافا فالوجه أنّه يتطهّر بهما وابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا [ - كو - ] لو تعارضت البيّنتان في إناءين قال في الخلاف سقطت شهادتهما ورجع إلى الأصل وفي المبسوط إن أمكن الجمع نجسا ولم يتعرّض للنقيض والوجه فيه وجوب اجتنابهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه [ - كز - ] إذا عجن عجين بماء نجس وخبز لم يطهر وقول الشيخ هنا ضعيف وفي رواية يباع على مستحلّي الميّتة وفي أخرى يدفن [ - لح - ] إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه فإن صلّى به كانت باطلة سواء خرج الوقت أو لا أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك وجاهلا يعيد صلاته في الوقت ولو سبقه العلم فكذلك على الأقوى [ - كط - ] الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة أو دخلتا فيه حيّين [ حيّتين ] المقصد الثاني في الوضوء وفيه فصول الأوّل في موجباته وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] يجب بخروج البول والغائط والريح والنّوم الغالب على السمع والبصر وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر والاستحاضة القليلة [ - ب - ] الاستحاضة إن كانت قليلة وجب بها الوضوء خاصة وإن كانت كثيرة وجب الوضوء والغسل معا وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ الأموات [ - ج - ] لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه من مذي أو وذي أو قيح أو رعاف أو نخامة أو فتح خراج أو مسّ ذكر أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة أو قيء أو خروج دم سوى الدماء الثلاثة للمرأة أو مسّ قبل أو دبر وقول ابن بابويه من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه وقول ابن الجنيد من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر إذا كان محرما ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلّل