العلامة الحلي
45
تحرير الأحكام ( ط . ق )
مع كمال العدد بغيره وكذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تم العدد بغيره وكذا المريض والأعمى ولا يؤم الأجذم والأبرص وإذا حضر إمام الأصل تعين الاجتماع معه ويتولى هو الخطبة ولو خطب أمير فعزل وولي غيره صلى بهم وفي وجوب إعادة الخطبة نظر ولا يشترط في الثّاني حضوره للخطبة [ - يط - ] يستحب للخطيب إذا صعد أن يتوكأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك ويسلم على الناس خلافا للشيخ رحمه اللَّه وإذا سلم يرد الناس عليه قال الشيخ يستحب أن يصعد دون الدرجة العالية من المنبر فإذا صعد جلس للاستراحة حتى يفرغ المؤذنون فإذا فرغوا خطبهم قائما ولو كان له عذر خطب جالسا فإن زال في الأثناء وجب القيام ولو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته وصلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قال الشيخ ولا ينبغي أن يفصل بين الأذان والخطبة بجلوس وغيره ويستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولو استدبر الناس واستقبل القبلة وخطب جاز مع السماع ويستحب للناس استقبال الخطيب لأنه أبلغ في السماع ولا يستحب للبعيد غير السامع ذلك وإذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل وابتدأ المؤذنون بالإقامة وصلى بالناس الجمعة ركعتين [ - ك - ] يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين ولو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة وابتدأ بالجمعة والمنافقين ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبّا وأعاد الجمعة بالسّورتين وقول ابن إدريس ضعيف [ - كا - ] يستحبّ الجهر أن يقرأ في صلاة الجمعة وفي ظهرها وقول المرتضى بعيد [ - كب - ] إذا أذّن المؤذن حرم البيع على من يجب عليه الجمعة ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة وقال الشّيخ رحمه اللَّه يكره للآخر للإعانة [ لإعانته ] ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع وقول الشيخ هنا ليس بجيد والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال [ الانتقال ] [ - لج - ] إذا دخل والإمام يخطب كره له الصّلاة تحية وغيرها بل يسمع ولا يكره له الصّدقة على السّؤال [ - لد - ] إذا ركع مع الإمام ثم زوحم في السجود فلم يتمكن من متابعته لم يسجد على ظهر غيره بل ينتظر المكنة فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع فعل وإن لم يتمكن صبر حتى يسجد الإمام ويتابعه ولا يركع معه فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعة أخرى ولو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته وقول الشيخ في الخلاف ضعيف والوجه أنه يشترط نية أنهما للأولى خلافا لابن إدريس ويستحب للإمام أن يطيل في القراءة إذا عرف أنه قد زوحم بعض المأمومين [ - له - ] لو لم يتمكن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين معا فلا جمعة له ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها حتى قام الإمام إلى الثانية فهل له أن يركع ويسجد ثم يقوم إلى الثانية فيه نظر أقربه الجواز ولو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه فلما فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة والأقرب أنه يصبر حتى يفرغ الإمام ثم يأتي بالثانية ولو لم يتمكّن من السّجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية فلم يتمكن من السجود معه حتى قعد للتشهد فالأقرب فوات الجمعة ويستقبل الظهر ولو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام بل يصبر حتى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية [ - كو - ] لو أحدث الإمام استخلف سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا والأفضل استخلاف من سمع الخطبة ولو مات الإمام أو أغني عليه أو أحدث ولم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر [ - كر - ] يستحب لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة وشك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها أعاد وهل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة فيه إشكال أما من لا يجب عليه الجمعة فإنه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعا ولا يكره لهؤلاء الاجتماع في الظهر [ - كح - ] يحرم السّفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها إلا لضرورة ويكره بعد الفجر ويباح قبله [ - كط - ] الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة وإذا صلى الجمعة أقام للعصر وصلّاها بغير أذان ولو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة إما منفردا أو مجتمعا ففي سقوط أذان العصر قولان [ - ل - ] إذا كان الإمام من لا يقتدى به قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام ولو لم يتمكن صلّى معه فإذا سلم الإمام قام فأتمّ ظهره [ - لا - ] لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة ولو أدرك خطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة ولو أدركهما خفيفتين وركعة فظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر ولو قيل بإدراك الجمعة كان وجها ولو خطب وصلى وشك هل كان الوقت باقيا أو خارجا صحّت صلاته [ - لب - ] يستحب الإكثار من الصّلاة على النّبي صلى اللَّه عليه وآله يوم الجمعة وروي ألف مرّة وفي غيره مائة مرة والإكثار من العمل الصّالح والصّدقة فيه وقراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرّة والاستغفار مائة مرّة وقراءة سورة النساء وهود والكهف والصّافات والرّحمن وزيارة النّبي صلى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام خصوصا الحسين عليه السّلام ويكره فيه إنشاد الشعر والحجامة الفصل الثّاني في صلاة العيدين وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] صلاة