العلامة الحلي
38
تحرير الأحكام ( ط . ق )
قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبّا ولو انتهى لم يرفع [ - يب - ] يستحب مدّ الأصابع وضمها والاستقبال بباطنها إلى القبلة ويكره أن يتجاوز بهما رأسه [ - يج - ] يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه التكبير إذا لم يبلغ العلو المفرط ولو لم يمكنه إلا به أسمع من يليه ويسمع المأموم غيره ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع ولا للمأموم إسماع الإمام [ - يد - ] يستحب بعد التّوجه التّعوذ باللَّه من الشيطان أمام القراءة في الفرائض والنوافل وصورته أعوذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم ويجوز أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرّجيم قال الشيخ ويستحب الإسرار به [ - يه - ] التّعوذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصّلاة خاصة ولا يستحبّ في الباقي ولو تركه عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قراءته ولا يعيدها في الركعة الثانية [ - يو - ] لو كبر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته فإن كبّر ثالثة بنية الافتتاح انعقدت وهكذا [ - ير - ] لو كان في لسانه آفة من تمتمة أو لثغة أو غيرها وأوجبت تغيير الحروف وجب عليه التعلم بقدر الإمكان ولو لم يمكنه أو لم يكن مغيره لم يكن به بأس [ - يح - ] لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا ثم إن أدرك تكبيرة الركوع استحب له فعلها وإلّا فلا ولو نوى بها تكبيرة الركوع أو الافتتاح والركوع معا بطلت صلاته [ - يط - ] يستحب للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة ولو كبّر معه جاز وإن كبّر قبله لم يصحّ ويجب أن يقطعها بتسليمة واستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح الفصل الرّابع في القراءة وفيه [ - و - ] بحثا [ - ا - ] القراءة واجبة ويتعين الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة من الثنائية وفي أولتي الثلاثية والرّباعية ويتخير في الثّالثة والرابعة بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات صورتها سبحان اللَّه والحمد للّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل وقيل يجب وليس بمعتمد [ - ب - ] لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد والسّورة ولو بحرف فلو أخل عمدا بطلت صلاته وكذا الإعراب والتشديد [ - ج - ] يجب ترتيب كلمات الحمد وآيها وفي السّورة أيضا كما هي في المصحف وكذا يجب تقديم الحمد على السورة فلو خالف في شيء من ذلك عمدا أعاد الصّلاة وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع فيمضي وإن ذكر [ - د - ] يجب الموالاة في القراءة فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يقطع لم يبطل صلاته ويجوز أن يقطع القراءة لسكوت ودعاء لا يخرج به عن اسم القارئ [ - ه - ] بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم آية من كل سورة إلا براءة فلو أخل بها في الحمد أو في السّورة بطلت صلاته إن كان عمدا وإلا فلا ويجب أن يقرأها بنية أنها من سورة معينة فلو قرأها من غير نية تعيّن عليه إعادتها عند قراءة السورة وكذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى [ - و - ] لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السّورة الكاملة في الأوليين من الفرائض ويجوز للضرورة خلافا للشيخ في بعض أقواله [ - ز - ] لا يجزي في القراءة الترجمة ولا مرادفها من العربيّة [ - ح - ] لو لم يحسن القراءة وجب عليه التّعلم بالعربيّة ولو عجز أو ضاق الوقت وكان يحسن بعضها قرأه ولو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر والأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها وهل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد فيه إشكال ولو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه والأقرب أنّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها ولو لم يحسن إلا آية واحدة منها قرأها واجتزأ بها والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا ولو لم يحسن إلا بعض آية فالأقرب أنّه إن كان يسمّى قرآنا وجب قراءته وإلا فلا ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبر اللَّه وهلله وسبّحه بقدر القراءة ثم يجب عليه التّعلم [ - ط - ] لو لم يحفظ شيئا من القرآن وضاق الوقت وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلم [ - ي - ] الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه [ - يا - ] قد بينا أن الحمد لا يجب في الأخيرتين بل يتخير المصلّي بينها وبين التسبيح ويستحب للإمام القراءة فيهما ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما [ - يب - ] لا يجزي عن السّورة في الأوليين تكرار الحمد بل يجب سورة أخرى غير الحمد متأخرة عنها فلو عكس قرأ الحمد ثم أعاد السّورة أو غيرها إن لم يتعمّد [ - يج - ] يجوز أن يقرأ السّورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها فيهما وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين وأن يقرأ في الثانية بالسّورة التي يلي السّورة التي قرأها في الأولى أو بغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات [ - يد - ] لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا وكذا يستحبّ السّورة بعدها فيها [ - يه - ] الإعراب واجب فلو أخل به عمدا بطلت صلاته ولو لم يحسنه وجب التّعلم بقدر الإمكان ولو ضاق الوقت صلى على ما يحسنه والأقرب وجوب ائتمامه بالعارف [ - يو - ] يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته [ - يز - ] يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع ولا يجوز أن يقرأ بغيرها وإن اتّصلت رواية [ - يح - ] يجب أن يخرج الحروف من مخارجها فلو أخرج الضاد في الضّالين وغيره من مخرج الظاء بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التّعلم وإلا فلا ثم يجب عليه التّعلم ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة بطل صلاته وإلا فلا [ - يط - ] هل يجب التّرتيب في التسبيح على