العلامة الحلي
39
تحرير الأحكام ( ط . ق )
ما تلوناه فيه إشكال [ - ك - ] لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته ولا تبطل بالإخلال سهوا ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين [ - كا - ] لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في الركعة من الفرائض وهل هو مبطل للشيخ قولان ويجوز في النافلة بل يستحب في مواضع منها [ - كب - ] قال علماؤنا الضّحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل والإيلاف فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى ويجب البسملة بينهما على الأقوى [ - كج - ] لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم ويجوز في النوافل وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءة [ - لد - ] يجب الجهر بالحمد والسورة في الصّبح وأولتي المغرب والعشاء ويجب الإخفات في الظّهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين وللسّيد هنا خلاف [ - كه - ] أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع وأقل الإخفات أن يسمع نفسه [ - كو - ] يسقط الجهر من المرأة إجماعا [ - كن - ] حكم القضاء حكم الأداء في ذلك سواء فعل القضاء في الليل أو النهار [ - كح - ] لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته ولو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه ولا يستأنف القراءة [ - كط - ] يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط [ - ل - ] إنما يجب الجهر في القراءة خاصة دون غيرها من أذكار الصّلاة نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد [ - لا - ] يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر ويستحب في مواضع الإخفات ويجوز الإسرار بها مع التقيّة وإن وجب الجهر [ - لب - ] يستحب المخافتة في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل [ - لج - ] يستحب للمصلّي السّكوت بعد قراءة الحمد وبعد السّورة [ - لد - ] يستحب ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه ويجب عليه النطق بالحروف بحيث لا يخفى بعضها في بعض [ - له - ] المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض [ - لو - ] يستحب قصار المفصّل في الظهرين والمغرب ومتوسّطاته في العشاء ومطولاته في الغداة ويستحب قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية وفي نوافل النهار بقصار السورة وفي نوافل الليل بمطوّلاتها [ - لز - ] يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن أول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من صلاة الليل وأول ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها وأول ركعتي الفجر وأول ركعتي الطّواف وأول ركعتي الإحرام وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية [ - لح - ] يستحب أن يقرأ في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد وفي البواقي بالطوال [ - لط - ] إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ثم قام فأتم السّورة وركع ولو كانت السّجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة وكذا يجب أن يسجد لو استمع ثم يفعل ما ذكرناه ولو نسيها حتى ركع سجدها مع الذكر ويستحبّ له إذا رفع رأسه من السجود وأن يكبر ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكّن من السجود أومأ [ - م - ] يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا سورة الكافرون والإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة فإنه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام ومع العدول يعيد البسملة [ - ما - ] إذا مر المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللَّه تعالى إيصالها إليه وبآية نقمة أن يتعوّذ منها [ - مب - ] إذا تقدم المصلّي سكت عن القراءة فإذا استقر أتمّ [ - مج - ] قول آمين حرام يبطل به الصّلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما وعلى كل حال وإجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت عليهم السّلام ولأنها ليس قرآنا ولا دعاء لأن الاسم مغاير للمسمّى الفصل الخامس في الركوع وفيه [ - يه - ] بحثا [ - ا - ] الركوع لغة الانحناء وفي الشرع كذلك وهو ركن في كل ركعة مرة تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ويجب في الكسوف والآيات في كل ركعة خمس مرّات على ما يأتي [ - ب - ] يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه ولو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن ولو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن قام على حسب حاله ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه قال الشيخ ولا يلزمه ذلك وفيه إشكال ولو بلغت يداه في الطّول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة وكذا لو كانت أقصر من المستوي [ - ج - ] يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وهي السكون حتّى يرجع كلّ عضو مستقره ولو لم يتمكن منها سقطت [ - د - ] يجب فيه الذكر كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد وأوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصّة والأقرب الأول [ - ه - ] يجب أن يأتي بالذّكر حالة الركوع فلو اشتغل فيه وهو آخذ في الركوع أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز [ - و - ] يجب رفع الرأس من الركوع فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز ولو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب ولو لم يتمكن سقط ولو زال المانع بعد السجود لم يتداركه قال