العلامة الحلي

37

تحرير الأحكام ( ط . ق )

يعجز فيقعد وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليهما كالقاعد يتمكن من القيام فإنّه يقوم ويتمّ صلاته والوجه أنه يترك القراءة حتّى يعتدل ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه ولو برأ بعد القراءة لزم القيام دون الطّمأنينة ليهوي إلى الركوع ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب [ - ه‍ - ] لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه فإن لم يتمكّن أومأ ولو عجز عن القيام فصلى قاعدا ثم تمكّن من القيام للركوع وجب أن يقوم ويركع [ - و - ] يستحب له أن يتربع حال القراءة ويثني رجليه في الرّكوع والسجود ويتورك في التشهد [ - ز - ] لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر وجب أن يقوم على ما يمكنه وإن كان لقصر السّقف أو شبهه ولم يتمكن من الصّلاة في غيره قام على مكنته [ - ح - ] لو تمكن من القيام منفردا وعجز عنه مأموما وجب القيام والانفراد [ - ط - ] لو كان المرض في عينيه فقال أهل الطب إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة جاز ذلك [ - ي - ] يستحب للقائم أن يفرّق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة الفصل الثاني في النية وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] النية ركن في الصّلاة إجماعا وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به لو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولا اعتبار بالنطق بها لأن المميز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلف هو الإرادة لا غير وليس النطق مستحبّا [ - ب - ] كيفية النية أن يستحضر صفة الصّلاة في ذهنه ويقصد إلى تعيين الصّلاة من كونها ظهرا أو عصرا مثلا وإلى الأداء أو القضاء وإلى الوجه أعني الوجوب أو النّدب وإلى التقرّب إلى اللَّه خاصة فروع [ - ا - ] لو نوى الأداء فبان خروج الوقت لزمه الإعادة لأنه لم ينو القضاء [ - ب - ] لو ظن خروج الوقت فنوى القضاء ثم بان الكذب أعاد [ - ج - ] يسقط نية التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصة [ - د - ] لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصّلاة أحدهما لم يجز عن واحدة منهما [ - ج - ] لا يشترط نية القصر والإتمام [ - د - ] يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ فلو دخل نيّته متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها ولو دخل نيته صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها أو أنّه يستخرج منها أو تردّد هل يخرج أم لا قال الشيخ لا تبطل صلاته ويقوى عندي أنها تبطل وما قواه الشيخ هو الأقوى عندي [ - ه‍ - ] لو نوى فعلها تنافي الصّلاة ولم يفعل لم تبطل صلاته [ - و - ] لو نوى بأحد أفعال الصّلاة غيرها بطلت صلاته [ - ز - ] لو نوى ببعض أفعال الصّلاة الرياء بطلت صلاته لأنه منهيّ عنه والنهي يدلّ على الفساد [ - ح - ] يجوز نقل النية في مواضع كذاكر الفائتة أو طالب فضيلة الجماعة وسورة الجمعة [ - ط - ] لو أخر نيّته عن التكبير لم يصحّ [ - ي - ] لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام [ - يا - ] لو شك هل نوى أم لا في الحال استأنف ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النية استمر ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف ولو شك هل أحرم بظهر أو عصر في الحال استأنف الفصل الثّالث في تكبيرة الإحرام وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] التكبيرة ركن في الصّلاة وجزء منها فلو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته وصورتها اللَّه أكبر فلو أخل بحرف منها أو أتى بمعناها أو بغير العربيّة مع القدرة أو أتى بأكبر معرّفا خلافا لابن الجنيد أو عكس الترتيب لم يصحّ [ - ب - ] الأعجم يجب عليه التعلّم ولا يشتغل بالصّلاة مع سعة الوقت ولو ضاق أحرم بلغته [ - ج - ] الأخرس ينطق بالممكن فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ [ - د - ] يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل فلو مدّ صار جمع كبر وهو الطبل فإن قصده بطل ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة لأنه يبقى مستفهما ولو قصده بطل [ - ه‍ - ] يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السّمع وإلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه [ - و - ] يجب أن يكبر قائما فلو اشتغل بالتكبير وهو أخذ في القيام لم يتمّه أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته وإن كانت نافلة [ - ز - ] لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار [ - ح - ] يستحب التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أيّها شاء جعلها الفرض فإن نوى بها أولى التكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة وله أن ينوي الأخيرة والوسطى [ - ط - ] هذه السّبع يستحب في سبعة مواطن في أول كل فريضة وأوّل صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول ركعتي الإحرام وفي الوتيرة ويستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية [ - ي - ] يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتّوجه روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال يجزيك في التوجه إلى اللَّه تبارك وتعالى في الصّلاة أن تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ على ملة إبراهيم حَنِيفاً مسلما وما أنا من المشركين إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وقال الشيخ رحمه اللَّه وإن قال في التوجّه وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء كان أفضل وكذا قال ابن بابويه [ - يا - ] يستحب رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصّلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه ولو يسيرا وذكر