العلامة الحلي
35
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بالأذان الأول لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا فبأذانه أولى [ - و - ] يستحب لقاضي الصّلوات الخمس الأذان والإقامة لكل صلاة وإلا أذّن لأوّل ورده وأقام ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة [ - ز - ] لو جمع بين صلاتين أذّن للأولى وأقام وصلّى الثانية بإقامة سواء كان في أوّل وقت الأولى أو الثانية [ - ح - ] يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين وكذا بين الظهرين بعرفة وكذا بين العشاءين بمزدلفة وهل الأذان الثاني في هذه بدعة الأشبه ذلك [ - ط - ] الأذان مستحبّ للرّجل والمرأة بشرط أن تسرّ [ - ي - ] لا يؤذّن لشيء من النوافل ولا لغير الخمس من الفرائض بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثا [ - يا - ] يستحب الأذان في السّفر ورخّص في تركه والاجتزاء بالإقامة له ويستحبّ للراعي ويكتفي في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه والأفضل أن يؤذن كلّ واحد المطلب الثّاني في كيفيتهما وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] صورة الأذان اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمّدا رسول اللَّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حيّ على خير العمل اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه لا إله إلا اللَّه والإقامة مثل ذلك إلا أنه يكبر مرتين في أوّلها ويسقط تهليله في آخرها وتضيف بعد الدعاء إلى خير العمل قد قامت الصّلاة مرّتين فالمجموع خمسة وثلاثون فصلا في المشهور [ - ب - ] الترجيع وهو تكرار الشهادتين أكثر من مرتين مكروه وقال في المبسوط إنه تكرير التكبير والشهادتين فإن أراد المؤذن تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين [ - ج - ] التثويب في أذان الغداة وهو قول الصّلاة خير من النّوم بدعة [ - د - ] يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصّلاة حي على الفلاح [ - ه - ] الترتيب واجب في الأذان والإقامة ويجوز في السّفر إفراد فصولهما وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السّلام تفضيل تثنية الإقامة على الجمع بينهما إفراد [ - و - ] آخر فصول الأذان لا إله إلا اللَّه [ - ز - ] يستحب الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها والترتيل في الأذان والإحدار في الإقامة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا في المغرب فيفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة وروي استحباب الجلوس بينهما في المغرب [ - ح - ] يستحب إذا فصل بالجلوس أن يقول اللَّهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارا وعملي سارا وعيشي قارّا واجعل لي عند قبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مستقرا وقرارا [ - ط - ] يستحب رفع الصوت به إن كان رجلا وأن يكون مستقبل القبلة ويتأكّد كل ذلك في الإقامة [ - ي - ] يكره الكلام في خلالهما ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة [ - يا - ] قال الشيخان رحمهما اللَّه والمرتضى قدّس اللَّه روحه يحرّم الكلام بعد قد قامت الصّلاة إلا فيما يتعلق بها كتقديم إمام أو تسوية صف والوجه عندي الكراهية ولو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها ولو تكلم في أثناء الأذان بالمحرم لم يبطل أذانه المطلب الثّالث في المؤذن وفيه [ - يز - ] بحثا [ - ا - ] يعتبر فيه الإسلام والعقل لا البلوغ وإن أذن الرّجال ويستحب أن يكون عدلا وليست شرطا [ - ب - ] يعتبر بأذان العبد [ - ج - ] ليس على النّساء أذان ولا إقامة ويجوز أن يؤذن النساء ويعتدون به شرط أن تسرّ به قال الشيخ ويعتدّ بأذانهنّ الرّجال والوجه تخصيص المحارم وتجتزي المرأة بالشهادتين [ - د - ] الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال ولا تؤذّن المرأة لها [ - ه - ] يستحب أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين وليست الطهارة شرطا ويتأكد في الإقامة ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى وفي الإقامة يعيد ولو أحدث في أثناء الصّلاة أعادها ولم يعد الإقامة ولو تكلم أعادها أيضا [ - و - ] يستحب أن يكون صيّتا وأن يؤذن على المرتفع قال الشيخ ويكره الأذان في الصّومعة ولا فرق بين أن يكون المؤذن عند الأذان في المنارة أو على الأرض [ - ز - ] يستحب أن يكون قائما ويتأكد في الإقامة [ - ح - ] يجوز أن يؤذن راكبا وعلى الأرض أفضل وماشيا والوقوف أفضل ويتأكد في الإقامة [ - ط - ] يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا بل يستحبّ الاستقبال [ - ي - ] يستحب أن يرتفع صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصّة وأن يكون حسن الصوت [ - يا - ] يستحب أن يكون بصيرا ولو كان أعمى جاز إذا كان معه من يسدّده فإن ابن أمّ مكتوم كان مؤذّن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وهو أعمى كان يؤذّن بعد بلال ويستحب أن يكون بصيرا بالأوقات ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد [ - يب - ] يستحبّ أن يجعل المؤذّن إصبعيه في أذنيه حال الأذان ولا يستحبّ في الإقامة [ - يج - ] لا يختص الأذان بقوم دون آخرين ولو تشاحّ المؤذّنون قدّم من اجتمع فيه الصّفات المرجّحة ومع الاتفاق يقرع [ - يد - ] قال الشيخ يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا ولو بنى كل واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد وأن يؤذن واحد بعد واحد ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ ويجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر وأن يفارق موضعه ثم يقيم وقيل لا يقيم حتى يأذن له الإمام [ - يه - ] يكره أن يكون المؤذن لحانا [ - يو - ] يستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي اللَّه والصّلاة والحاء من الفلاح [ - يز - ] يستحب أن يكون فصيحا ويكره أن يكون