العلامة الحلي

33

تحرير الأحكام ( ط . ق )

لو صلت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصليا بطلت صلاتهما وكرهها السّيد وهو الحق [ - ح - ] لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو على أيّ حال كان غير مصلية لم تبطل صلاته إجماعا وكذا لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع أو كان بينهما حائل ولو كان الرّجل أعمى فالوجه الصّحة ولو غمّض الصحيح عينه فإشكال [ - ط - ] لو كانا في موضع ضيّق لا يتمكنان من التباعد صلى الرّجل أولا ثم المرأة ولو صلّت المرأة أولا صحّت صلاتهما [ - ي - ] قال الشيخ رحمه اللَّه لو صلّت خلف إمام بطلت صلاة من إلى جانبيها أو خلفها ولو صلت إلى جنبه بطلت صلاتها وصلاة الإمام دون صلاة المأمومين المطلب الثّاني فيما يجوز الصّلاة فيه وفيه [ - كر - ] بحثا [ - ا - ] يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم وما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة إلا بالنذر وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسّوق إشكال [ - ب - ] يجوز الصّلاة في الأماكن كلها عدا ما استثنيناه ويستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة اللّيل [ - ج - ] يكره الصّلاة في الحمام ومنع أبي الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ورواية أبي الصّلاح ضعيفة قال وفي صحة الصّلاة نظر [ - د - ] لا بأس بالصلاة في المسلخ وعلى سطح الحمام [ - ه‍ - ] يكره الصّلاة في المقابر سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا ونقل الشيخ عن بعض علمائنا البطلان ولو جعل بينه وبين القبر حائلا أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع زالت الكراهية والمنع ولو نقل الميّت من قبر جازت الصّلاة عليه [ - و - ] يكره السجود على القبر وأن يصلّى إليه ومنع ابن بابويه منهما قال الشيخ رحمه اللَّه رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمّة عليهم السّلام والأصل الكراهية [ - ن - ] يكره الصلاة في معاطن الإبل وهي مباركها حول الماء للشرب منه عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح والفقهاء قالوا هي المبارك مطلقا ومنع أبو الصّلاح الجواز ولو صلّى فيها صحّت عندنا ويشكّك فيه أبو الصّلاح ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصّلاة [ - ح - ] لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها وكذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن [ - ط - ] لا يكره الصلاة في مرابض الغنم وقال أبو الصلاح لا يجوز [ - ي - ] يكره الصّلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير سواء كانت وحشية أو إنسية وقول أبي الصلاح لا يجوز ضعيف [ - يا - ] يكره الصّلاة في بيت فيه كلب [ - يب - ] يكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها وفي المزابل وفي بيت يبال فيه ولا بأس بالصلاة على سطحه [ - يج - ] يكره الصلاة في بيوت المجوس ولو اضطر رشه بالماء استحبابا وصلّى فيه وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات [ - يد - ] لا بأس بالصّلاة في بيوت اليهود والنصارى وفي بيعهم وكنائسهم [ - يه - ] يكره الصّلاة في بيوت النيران وحرّمه أبو الصلاح [ - يو - ] يكره الصّلاة في جواد الطرق ولا بأس بالظواهر التي بينها ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قل ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن ولو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصّلاة فيه [ - يز - ] يستحب أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء قدر ذراع تقريبا ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعنزة وغيرها ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب أو خط بين يديه خطا وهي رواية محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها وضعها عرضا بين يديه ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس وسترة الإمام سترة لمن خلفه وليست السترة واجبة بالإجماع ولو صلى إلى سترة مغصوبة أجزأ ولم يمتثل في السترة [ - يح - ] لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يدي المصلّي ولو كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم يكن له ردّه وإلا استحب ما لم ينته إلى الفعل الكثير ولو عبره الإنسان كره ردّه [ - يط - ] قال أبو الصّلاح يكره الصلاة إلى إنسان مواجه والمرأة نائمة أشد كراهية وهو حسن [ - ك - ] يكره أن يصلي إلى نار مضرمة وقال أبو الصلاح لا يجوز وتردد في إفساد الصّلاة وكذا يكره إلى الصّورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين ومنع أبو الصّلاح في المصحف وتردّد في الفساد ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره ويكره تزويق القبلة ونقشها وكتبة شيء عليها لاشتغال النظر به [ - كا - ] روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال لا بأس أن يصلّي الرّجل وأمامه شيء من الطير والنخلة وفيها حملها أو الكرم وفيه حمله [ - كب - ] يكره أن يصلي إلى سيف مشهرا وغيره من السّلاح ومنع أبو الصلاح وتردد في الإفساد وقال تكره إلى السّلاح المتواري قال الشيخ رحمه اللَّه لو خاف من العدو لم تكره الصّلاة إلى السّيف المشهر [ - لج - ] يكره الصلاة في مذابح الأنعام ومنع أبو الصّلاح [ - كد - ] يكره الصّلاة في قرى النمل وبطون الأودية وأرض السبخة وأرض الثلج ومجرى الماء وفي السّفينة ولا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية ولا فرق بين طاهر الماء ونجسه والأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف [ - كه - ] يكره الصّلاة في ثلاث مواطن