العلامة الحلي

23

تحرير الأحكام ( ط . ق )

يستعملها الجنب ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث [ - يه - ] لو تغلب المرجوح أساء وصحّت طهارته [ - يو - ] قال الشيخ رحمه اللَّه لو وجد الماء بعد الركوع لم ينصرف فإن فقده قبل الفراغ أعاد التيمّم لما يستقبل من الصّلوات ووجهه أنه متمكن والمنع الشرعي لا يقتضي زواله والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم أما لو دخل في نافلة وقلنا بجواز الإبطال وحيث الإعادة [ - بز - ] الارتداد لا يبطل التيمّم [ - يح - ] العاصي بسفره يباح له التيمّم مع الشروط ولا يعيد [ - يط - ] لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا أمّا مع القول بالتّسوية في الكيفية فالأقرب الجواز [ - ك - ] لو نوى للجنابة استباح ما استباحه المحدث المتطهر وبالعكس ولو أحدث الأول حدثا أصغر بطل تيمّمه ولو تيمّم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيمّمه مطلقا وهل يجب على الحائض وشبهها تيممان الأقرب ذلك على إشكال [ - كا - ] لو تيمّم الميّت ثم وجد الماء في أثناء الصّلاة عليه فالوجه وجوب تغسيله على إشكال [ - كب - ] لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظنّ وجود الماء فيه كالركب أو الخضرة لم يبطل تيمّمه وإن وجب الطلب سواء بان بطلان ظنه أو لا ولو كان في الصّلاة لم يبطل صلاته لأنها لا تبطل مع تيقّن الماء فمع توهّمه أولى [ - كج - ] لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء بل يمسحها بالتراب فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة وغسلها ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد غسله وتيمّم ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء [ - كد - ] لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمّم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة فإن غسلها وتيمّم كان أحوط قال الشيخ رحمه اللَّه سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا أو سقيما ولا فرق بين تقديم غسل الصّحيح على التيمّم وتأخيره ولا يجوز التبعيض بأن يغسّل السليم وتيمم باقي الأعضاء تيمّما وكذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله ولا مسحه [ - كه - ] تيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ولصلاة الاستسقاء باجتماع النّاس في الصّحراء وللفائتة بذكرها وللنافلة الراتبة بدخول وقتها [ - كو - ] المحبوس بدين يقدر على قضائه لا يعذر ويصير كما لو كان الماء قريبا منه وتمكّن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت [ - كز - ] يجوز للعادم الجماع وإن كان معه ماء يكفيه للوضوء قبل الوقت لعموم قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وليس بمكروه فإذا جامعها ومعه ماء لا يكفيه للغسل غسل فرجه وفرجها ثم تيمّما وصلّيا [ - كج - ] إذا كان الثوب نجسا صرف الماء في غسله وتيمّم ولو لم يكن ماء نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ولو لم يتمكن من النزع صلّى فيه بتيمّم ولا إعادة وقول الشيخ رحمه اللَّه لا تعويل عليه لضعف مستنده [ - كط - ] لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصّلاة انصرف وتطهر وهو تخريج [ - ل - ] قال الشيخ رحمه اللَّه لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء لتضيق الوقت ويخاف الفوت وقد مضى وقت الطلب وهو جيد على أصله [ - لا - ] لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف وهو ظاهر على أصلنا [ - لب - ] لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء تيمّم وقول السّيد ضعيف [ - لج - ] يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة قال الشيخ في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها [ - لد - ] إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل ولا يشترط التيمّم [ - له - ] الكافر لا يصح تيمّمه سواء كان بنية الإسلام أو لا وقول أبي يوسف إذا تيمّم بنية الإسلام وأسلم صلّى بذلك التيمّم باطل [ - لو - ] لو أحدث المتيمّم في صلاة حدثا يوجب الوضوء ناسيا ووجد الماء توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ما لم يتكلّم أو يستدبر القبلة قال الشيخان وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام وهي صحيحة ونازع ابن إدريس في ذلك وهو قولي [ - لز - ] يكره أن يؤم المتيمّم المتوضّئين ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة [ - كح - ] لو شاهد المأموم المتوضّئ الماء في أثناء الصّلاة ولم يشاهد إمامة المتيمّم لم يفسد صلاته [ - لط - ] لو ظنّ فناء مائه فتيمّم وصلّى لم يجزئه إن أخلّ بالطلب وإلا أجزأه ولو كان الماء معلقا في عنقه أو على ظهره فنسيه فإن طلب أجزأه وإلا فلا وكذا لو كان معلقا على رحله سواء كان راكبا والماء مقدم الرّحل أو مؤخره [ - م - ] لو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم في المباح انتقض تيمّمهم جميعا وكذا لو كان ملكا لأحدهم أو لأجنبي فأباح من شاء منهم أما لو وهب الجميع أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمّمهم ولو أذن لواحد انتقض تيمّمه خاصّة ولو مرّ المتيمّم على الماء ولم يعلم به لم ينتقض تيمّمه [ - ما - ] لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة وأخذ الماء والاغتسال به خارجا ولو فقد الآنية اغتسل فيه ما لم يفتقر إلى اللبث [ - مب - ] روى الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل قال لا وفي التحريم نظر المقصد الخامس في النجاسات والنظر في أمرين الأوّل في أنواعها وهي عشرة الأوّل والثّاني البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه سواء كان حراما في الأصل كالأسد أو عرض كالجلّال وكموطوء الإنسان وقول الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط إن بول الطّيور كلّها طاهر سواء أكل لحمها أو لا وكذا ذرقها إلا الخشّاف ضعيف ورواية أبي بصير وإن كانت حسنة لكنها معارضة بغيرها أمّا بول