العلامة الحلي
128
تحرير الأحكام ( ط . ق )
صرفها إلى حجة الإسلام وإذا صرفت إلى حجة الإسلام فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الولي لكن يستحبّ [ - ه - ] من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه فمات قال الشيخ إن كان قبل بلوغ الحرم وجب على وليّه القضاء عنه من تركته وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه والأقرب توجّه الوجوب على من استقر الحجّ في ذمته وفرط في أدائه فإنه يقضي عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم لم يجب عليه إلا في عامه الّذي مات فيه فإنّه لا يقضي عنه [ - و - ] يستحب للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا أو حيّين عاجزين ولو تبرع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت برئت ذمة الميّت من حجة الإسلام وإذا حجّ عن غيره وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاج شيء [ - ن - ] من وجب عليه الحج وفرط فيه ثم عجز عنه بنفسه ونيابته وجب أن يوصي به ولو لم يكن حج واجب وأوصى أن يحجّ تطوّعا صحت الوصيّة وأخرجت من ثلث المال ولو أوصى بحجة الإسلام ولم يعيّن قدر الأجرة انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال ولو عينه أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ولو قصر المعيّن عن أجرة المثل وجب على الورثة الإتمام من التركة ولو مات ولا شيء له سوى ما يحجّ به عنه صرف في الحج ولا ميراث [ - ح - ] من أوصى بحجّ وغيره فإن كان الجميع واجبا أخرج من صلب المال وإن لم يف قسم بالحصص ويبدأ بالحجّ وإن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث فإن وفى الثلث عمل بوصيّته وإلا بدئ بالأول فالأول ولو كان البعض واجبا أخرج من أصل المال والباقي من الثلث [ - ط - ] لو أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن المرّات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرّة واحدة وإن علم منه قصد التكرار حجّ عنه مرات بقدر الثلث والشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث والوجه ما قلناه [ - ي - ] إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة ويعلم استقرار الحجّ في ذمته وعدم أداء الوارث جاز أن يقطع أجرة الحج ويدفع إلى الورثة ما بقي [ - يا - ] لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة [ - يب - ] إذا أوصى بحجّ واجب فإن لم يعين للأجير الأجرة حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات وإن عيّنهما أعطى المعيّن أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث فإن رضي المعين وإلا استؤجر غيره بالمعين إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل وإن كان أكثر فالوجه أن الزيادة للوارث ولا شيء للمعين وارثا كان أو غيره وإن عين الأجير صرف إليه أقل ما يوجد من يحجّ عنه به ولا يجوز العدول عنه مع الرضا وإن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتى يبلغ الثلث أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقل ما يوجد من يحجّ عنه الأقرب الثاني وإن عين الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل وإن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال والباقي من الثلث وكذا البحث في التطوّع إلا أنه يخرج من الثلث [ - يج - ] لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ولو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث وقصر حج من الأصل وإن أوصى بحجّ تطوع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عينه من موضعه حجّ عنه وإلا فمن بعض الطريق ولو لم يتسع الثلث للحجّ أصلا صرف في وجوه البرّ وقيل يصير ميراثا وليس بجيد ولو خلف مالا يقوم بالحج الواجب من أقرب المواضع فالوجه أنه يكون ميراثا ولو كان هناك دين صرف فيه [ - يد - ] لو أوصى بالحج فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه فإن فعل الأجير ما شرط عليه استحقّ الأجرة وإن خالف قال الشيخ يستحق أجرة المثل وهو مشكل [ - يه - ] من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ وجب عليه ويشترط في صحّة النّذر وشبهه كمال العقل والحرّية فلا ينعقد نذر الصّبي ولا المجنون ولا من غلب على عقله بمرة أو مسكر أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب المطلق وإن تحرّر بعضه ولا أم الولد ولا المدبّر فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر ولو أذن له مولاه في النذر انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله وإعانته بالحمولة مع الحاجة [ - يو - ] المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلا بإذن الزّوج ولو أذن لها الزّوج في النذر صحّ ولزم ووجب على الزوج تمكينها من الحج ولا يجب عليه الإعانة بالمال وينعقد نذر المطلقة بائنا والمتوفى عنها زوجها والأمة المزوجة لا ينعقد نذرها إلا بإذن مولاها وزوجها [ - يز - ] إذا انعقد النّذر وجب الإتيان بما نذره فإن كان مطلقا استحب فعله في أول أوقات الإمكان وإن كان معيّنا وجب وقت تعيينه فإن أهمل وجب القضاء وكفارة خلف النذر وإن فاته لعذر كمرض أو عدوّ وشبه ذلك لم يلزمه فيما بعد [ - يح - ] إذا نذر الحج وعليه حجة الإسلام فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا إجماعا وإن قصد حجة الإسلام تداخلا وإن أطلق قال الشيخ إن حجّ بنية النّذر أجزأ عن حجّة الإسلام وإن نوى الإسلام وجب عليه الإتيان بالنذورة وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى وهو الوجه عندي [ - يط - ] لو نذر الحج ماشيا