العلامة الحلي

121

تحرير الأحكام ( ط . ق )

بالتحريم لم يكن عليه شيء [ - ب - ] لا فرق بين الابتداء والاستدامة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجبت الإزالة ولو لم يزله وجب الدم ويجب الكفارة بنفس الفعل فلو أزاله بسرعة وجبت الكفارة مع فعله عمدا وإن لم يستدم الطّيب [ - ج - ] من تطيب عامدا وجب عليه إزالته بسرعة ويستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره ولو غسله بيده جاز ولو فقد الماء مسحه بالتراب أو بالحشيش أو ورق الشجر [ - د - ] يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمّه وكذا يشتري المخيط والجواري [ - ه‍ - ] من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام وجب عليه دم شاة مع العمد ولا شيء مع النسيان ويجب الكفارة للمضطر عند الشيخ المطلب الرّابع فيما يجب باللّبس والتظليل وفيه [ - ط - ] بحثا [ - ا - ] إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا وجب عليه دم شاة ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره فلا يشترط لباس يوم وليلة [ - ب - ] الاستدامة في اللبس كالابتداء فلو لبس ناسيا ثم ذكر وجب خلعه فإن لم يفعل وجب الفداء وينزعه من أسفله لا من رأسه [ - ج - ] لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرّد الفعل وإن لم يستدمه ولو نزعه من رأسه فعل حراما وتجب الفدية إن قلنا إنه تغطية وإلا فلا [ - د - ] لو لبس ثيابا كثيرة دفعة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرّات متعددة وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدد المجلس [ - ه‍ - ] لو احتاج إلى اللبس لبس وعليه الفداء ولو اضطرّ إلى لبس الخفين والجوربين لبسهما قال الشيخ ولا شيء عليه [ - و - ] لو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية [ - ز - ] إذا لبس ثمّ صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ثم لبس بعد ساعة أخرى وجب عليه عن كلّ لبسة فدية سواء كفّر عن الأولى أو لا [ - ح - ] لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع لم يكن عليه شيء والمكره لا فدية عليه أيضا [ - ط - ] من غطى رأسه وجب عليه دم شاة وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة وجبت الفدية ولا شيء على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار المطلب الخامس في حلق الرأس وقصّ الأظفار وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] إذا حلق المحرم رأسه متعمدا وجب عليه الفداء سواء كان لأذى أو لغيره ولو فعله ناسيا لم يكن عليه شيء وكذا النائم لو قلع شعره أو قربه من النار فأحرقه أما الجاهل فأوجب الشيخ عليه الفدية وعندي فيه نظر [ - ب - ] الكفارة إما صيام ثلاثة أيام أو دم شاة أو الصّدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقيل عشرة لكلّ مسكين مدّ ويتخير المكفّر بين الثلاثة سواء كان لعذر أو غيره [ - ج - ] يجزي البرّ والشعير والزبيب في الفدية وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس [ - د - ] لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقاديرهما فلو نتف إبطيه جميعا وجب عليه دم شاة ولو نتف إبطا واحدا وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ولا يجب به الدم ولو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر أطعم كفا من طعام ولو فعله في وضوء الصلاة لم يكن عليه شيء [ - ه‍ - ] اختلف قول الشّيخ في المحرم هل له أن يحلق رأسه المحلّ فجوزه في الخلاف ولا ضمان ومنعه في التهذيب [ - و - ] لو قلع جلدة عليها شعر لم يكن عليه ضمان ولو خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة فلا ضمان وكذا لو شك ولو كانت ثابتة وجبت الفدية [ - ز - ] يباح حلق الرأس لأذى وعليه الفدية ويتخيّر بين التكفير قبل الحلق وبعده [ - ح - ] لو ذبح الشاة في كفارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها ويدفعها إلى المساكين [ - ط - ] يحرم على المحرم قصّ أظفاره ويجب به الفدية مع العمد ففي الظفر الواحد مدّ من طعام وفي الظفرين مدّين وفي الثلاثة ثلاثة أمداد وكذا فيما زاد إلى العسرة فيجب بها دم ولا شيء على الناسي والجاهل [ - ي - ] لو قصّ بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه طال أو قصر [ - يا - ] لو قص أظفار يديه ورجليه معا فإن اتحد المجلس وجب دم واحد وإن كان في مجلسين وجب دمان [ - يب - ] من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتي دم شاة المطلب السّادس في كفارة باقي المحظورات وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها وجب عليه كف من طعام سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ [ - ب - ] يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة وعندي فيه نظر [ - ج - ] من جادل مرّة أو مرّتين صادقا حال إحرامه لم يكن عليه شيء ويجب عليه التوبة فإن جادل ثلاثا وجب عليه دم شاة ولو جادل مرة كاذبا وجب عليه دم شاة فإن جادل مرّتين وجب عليه بقرة فإن جادل ثلاثة فجزور ولا شيء حال النسيان في الصدق والكذب [ - د - ] قد بيّنا أن الجدال هو قول الرجل لا واللَّه وبلى واللَّه ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين [ - ه‍ - ] لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار ولا في لبس السّلاح مع الخوف [ - و - ] قال الشيخ إذا اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما دم المطلب السّابع في اللواحق وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب تعدّدت الكفارة اتحد الوقت أو تكرّر كفر عن الأول أو لا ولو اتحد الفعل