العلامة الحلي
12
تحرير الأحكام ( ط . ق )
أغسال مندوبة لم يتداخل ولو انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّته على قول ضعيف والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحائض كالمحدث الفصل الأوّل في الجنابة ومطالبه ثلاثة الأوّل في السبب وفيه [ - يد - ] بحثا [ - ا - ] إنّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة أو الدّبر على رأي وإنزال المني وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد ومنيّ المرأة رقيق أصفر ويشترك فيهما الرّجل والمرأة ولو لم يعلم كون الخارج منيّا اعتبر بالدفق والشهوة وعلم أنّه منيّ وجب الغسل وإلّا فلا [ - ب - ] كيف خرج المني وجب الغسل سواء كان بشهوة أو لا بدفق أو لا يقظة ونوما [ - ج - ] لو أحسّ بانتقال المنيّ فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل [ - د - ] لو رأى في النّوم أنّه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيّا لم يجب الغسل إجماعا ولو استيقظ فوجد المنيّ وجب الغسل ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته ولو استيقظ فرأى مذيا لم يجب الغسل سواء تذكّر الاحتلام أو لا ولو رأى في ثوبه منيّا فإن كان الثوب مختصّا به وجب الغسل وإلّا فلا ويعيد الصّلاة من آخر نومة إلّا أن يدلّ أمارة على التّقدم فيعيد من أدنى نومة تحتمل الإضافة إليها وقول الشيخ هنا مدخول وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المني فيه الائتمام بصاحبه الأقرب نعم لأنّ الشّرع أسقط نظره عنهما ويجوز لكلّ منهما قراءة العزائم وغيرها [ - ه - ] لو خرج منيّ الرّجل من فرج المرأة بعد غسلها لم يجب عليها الغسل [ - و - ] الجماع الذي يحصل معه التقاء الختانة موجب للغسل على الرّجل والمرأة سواء حصل الإنزال أو لا [ - ز - ] الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة وكذا بالجماع في دبر الغلام [ - ح - ] في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال أقربه عدم الوجوب [ - ط - ] لا فرق بين وطء الحيّ والميّت البالغ وغيره المكره والطائع والنّائم والمستيقظ [ - ي - ] لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة فأولج الباقي بقدر الحشفة وجب الغسل [ - يا - ] لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل أو أولج الخنثى المشكل ذكره أو وطئ أحدهما الآخر ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل [ - يب - ] لو وطئ الصّبي أو الصّبية ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال [ - يج - ] لو لحق الكافر السّبب لحقه الحكم ولو أسلم وجب عليه الغسل سواء اغتسل حال كفره أو لا [ - يد - ] لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله المطلب الثّاني في أحكام الجنابة وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] يحرم على الجنب قراءة كلّ واحدة من العزائم وهي سجدة لقمان وحم السّجدة والنجم واقرأ باسم ربّك ويتناول التحريم السّورة وأبعاضها ولو نوى بالتّسمية جزأها حرم ولا يحرم قراءة غير العزائم ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها ويتأكد الكراهيّة في سبعين وما زاد وقول بعض أصحابنا إنّ الزائد على السّبعين حرام ضعيف [ - ب - ] يحرم عليه مسّ كتابة القرآن وما عليه اسم اللَّه تعالى وهل يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء أو الأئمّة عليهما السّلام قال الشيخان نعم والأولى عندي الكراهيّة [ - ج - ] يكره له مسّ المصحف وحمله ويجوز مس كتب التفسير والأحاديث وحمل المصحف بغلافه ومسّ كتابة التوراة والإنجيل والقرآن المنسوخ تلاوته أما المنسوخ حكمه خاصّة فلا ويجوز له أن يذكر اللَّه تعالى [ - د - ] يحرم عليه اللبث في المساجد خلافا لسلّار ويجوز له الاجتياز إلا في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فإنّ الجواز فيهما محرّم ولو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج [ - ه - ] يحرم عليه وضع شيء فيها ويجوز له أخذ ماله منها [ - و - ] لو خاف الجنب على نفسه أو ماله ولم يمكنه الخروج من المسجد ولا الغسل تيمّم وجلس فيه إلى أن تزول الضّرورة ولو توضأ لم يجز له الاستيطان فيه [ - ز - ] يكره له النّوم قبل الوضوء والأكل والشرب قبله أو قبل المضمضة والاستنشاق والجماع قبل الغسل للمحتلم ولا بأس بتكرير الجماع والخضاب والادهان المطلب الثّالث في الغسل وفيه [ - يح - ] بحثا [ - ا - ] إذا أجنب الرّجل أو المرأة وجب عليهما الغسل واختلف الفقهاء في وجوبه لنفسه أو لغيره والأقرب الأوّل وقد بيّنا وجه القولين وصحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب وبيّنا خطأ ابن إدريس [ - ب - ] النّية شرط في الغسل ووقتها عند غسل اليدين ويتضيّق عند غسل الرأس ويجب استدامتها حكما ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة رفع الحدث وإن لم يذكر السّبب [ - ج - ] يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا ولو كان بعض أجزاء البدن محتاجا إلى التخليل وجب وكذا يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى أصولها إلّا به ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ويستحب تخليل ما يصل إليه الماء [ - د - ] الترتيب شرط فيه يبدأ بالرأس والرقبة ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف ويسقط عن المرتمس على الأقوى وعن الواقف تحت المطر أو الميزاب أو المجرى ولو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر وإلا غسلها وأعاد الأيسر ولو وجد المرتمس اللمعة ففي إعادة غسله نظر [ - ه - ] لا فرق بين