قطب الدين الراوندي
637
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و از اكثر نسخ تهذيب « مدين » به ياء دو نقطه تحتانيّه و نون در آخر نقل شده . « 1 » اين تمام احاديثى است كه در اين باب به آن بر خورديم و عمده در اين باب دو خبر اوّل است ، كه محطّ نظر علما است ، و از اختلاف افهام از حديث اوّل ، اقوال مختلف شده و انصاف اين است كه خروج از اصالت عدم صحت بيع وقف به مجرد اين اخبار در غايت اشكال است ؛ به جهت كثرت مناقشات و ضعف دلالت هر يك : امّا اوّل پس چند مناقشه در آن مى رود : اول : در سند آن چون مكاتبه است و ايمن از تزوير در آن نيستيم ، و با اين حال مكافى با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محكيه ووقوف صادره از ائمه ( ع ) و غير اينها ، كه در اصالت عدم جواز بيع وقف ذكر شد نيست ، پس قابل تخصيص آنها نيست . فان قيل : بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعواى شهرت كه در لمعه « 2 » موافق مضمون آن كرده بلكه دعواى اجماع انتصار « 3 » و ظاهر مبسوط « 4 » و غنيه « 5 » مكافى اصل
--> وسايل چنين است : « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَدِين أوقفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْن لَا يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ . فَكَتَبَ ( ع ) : يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ : كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ . سپس حر عاملى فرمود : أَقُولُ : هَذَا يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَدِينِ مَحْجُوراً عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « مُدَبَّر وُقِفَ . . . » وَ عَلَى هَذَا فَلَا إِشْكَالَ ، وَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ ؛ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّة ؛ لِمَا يَأْتِي . ( 1 ) . ر . ك : تهذيب ، ج 9 ، ص 138 ، ح 579 . ( 2 ) . ر . ك : لمعه ( الروضة البهيّه ) ، ج 3 ، ص 254 . ( 3 ) . ر . ك : انتصار ، ص 469 . ( 4 ) . ر . ك : مبسوط ، ج 2 ، ص 344 . ( 5 ) . ر . ك : غنيه ، ص 298 .