قطب الدين الراوندي

63

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم « 1 » تركة ، و لم تقسم تركته إلى أن يبلغ « 2 » هذه الغاية . كيف يقسم « 3 » ؟ أصل المال بالطرق المذكورة مائة و ثمانون ، للأب أربعة و عشرون ، و للأُمّ أربعة و عشرون ، و للزوجات ثمانية عشر « 4 » ، و لكلّ ابن أربعة و عشرون ، و للبنت اثنا عشر ، و للخنثى ثمانية عشر ، و للموصى له الأوّل ستّة ، و للثاني اثنا عشر ، و للثالث ثمانية عشر . ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين التي هي للابن « 5 » المهدوم عليه على ورثته ، فنصيب امّه ستّة ، و ينتقل إلى ابنتها « 6 » ، و الباقي لبنته « 7 » ، و ينقل « 8 » إلى جدّي أبيها ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ثمّ تقسّم الستّة التي هي « 9 » للزوجة « 10 » المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها اثنان ، و ابنها المهدوم معها أربعة ، و ينتقل منها اثنان إلى جدّه ، و واحد إلى جدّته ، و واحد إلى اخته ، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين ، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين ، و نصيب البنت

--> ( 1 ) . « منهم » لم ترد في ( أ ) . ( 2 ) . في ( أ ) : « بلغ » . ( 3 ) . في ( أ ) و ( ج‍ ) إضافة : « عليهم » . ( 4 ) . لكل واحدة ستة . ( 5 ) . في ( ب ) : « لابن » . ( 6 ) . في ( ب ) : « ورثتها » بدل « ابنتها » . ( 7 ) . في ( ج‍ ) : « لبنيه » أو « لبنتيه » . ( 8 ) . في ( ب ) : « و ينتقل » . ( 9 ) . « هي » لم ترد في ( أ ) . ( 10 ) . في ( ج‍ ) : « لزوجة » .