قطب الدين الراوندي
64
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
إحدى و عشرين . و أمّا الأربعة و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر « 1 » فتقسّمها على ورثته ، و المقرّ لهما ، فيكون لكلّ ابن ثمانية ، و للابن المقرّ ستّة ، و للزوجة المقرّ بها واحدة ، و لابنتها المقرّ بها « 2 » واحدة . فأمّا « 3 » الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة منها ، و لذي القرابة الواحدة واحدة . و أمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة منها - واحد « 4 » للموصى له المقرّ به ، و واحدة « 5 » لكلّ بنت من بنتيه - و لعمّها اثنان ، و لعمّتها واحدة . و هذا هو الجواب عنها و باللّه التوفيق ، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل ، نعم المولى و نعم النصير « 6 » .
--> ( 1 ) . « الآخر » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . « المقرّ بها » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . ( 3 ) . في ( ج ) : « و أمّا » . ( 4 ) . في ( أ ) و ( ج ) : « واحدة » . ( 5 ) . في ( ج ) و ( ب ) : « و واحد » . ( 6 ) . في ( أ ) لم ترد « و حسبنا اللّه و نعم الوكيل » و في ( ب ) ابدلت العبارة ب : « و عليه التكلان و الاستعانة » .