قطب الدين الراوندي

625

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

لايصح بيع الوقف الاّ أن يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأيٍ . « 1 » وفي الوقف : ولا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب . « 2 » وعن التلخيص : يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع . « 3 » وقال الشهيد في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة . « 4 » وفي الدروس - في كتاب الوقف - : ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده ، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه ، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة ، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب ، و هو نادر مع قوّته . « 5 » وفي اللمعة - في كتاب البيع - : لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز « 6 » .

--> ( 1 ) . ر . ك : الارشاد ، ج 1 ، ص 361 . ( 2 ) . ر . ك : الارشاد ، ج 1 ، ص 455 . ( 3 ) . ر . ك : تلخيص المرام ، ص 152 . ( 4 ) . ر . ك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 23 و 451 . ( 5 ) . ر . ك : الدروس ، ج 2 ، ص 279 . ( 6 ) . ر . ك : اللمعه ، ص 112 . عبارت‌ها تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 364 نقل شده مطابق است .