قطب الدين الراوندي

626

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

[ وقال صاحب الجواهر ] « 1 » : وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع : أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف ، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، و اختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف . وفي تلخيص الخلاف : و اعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة : أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة . وقال الحلّي : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه . وقال الكركي في [ جامع المقاصد وعميد الدين في ] « 2 » كنز الفوائد و حواشي التحرير : والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع : أحدها : ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع . ثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس . وثالثها : ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها .

--> ( 1 ) . عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365 مطابقت دارد . ( 2 ) . اين عبارت در نسخه اصل نيست .