قطب الدين الراوندي

624

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

وفي بيع التحرير : لايجوز بيع الوقف مادام عامراً ، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه ، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف . « 1 » و في وقفه : لايجوز بيع الوقف به حال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا . . . قال : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت و عادت مواتاً و لم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً ، كان وجهاً . « 2 » وفي القواعد : لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود . « 3 » و في الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه ايضاً على رأي . « 4 » وفي الارشاد - في البيع - :

--> ( 1 ) . ر . ك : التحرير ، ج 2 ، ص 279 ، مسأله 3080 . ( 2 ) . ر . ك : التحرير ، ج 3 ، ص 316 ، مسأله 4703 . ( 3 ) . ر . ك : القواعد ، ج 2 ، ص 23 و 395 . ( 4 ) . ر . ك : القواعد ، ج 2 ، ص 395 .