قطب الدين الراوندي
60
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
فمخرج الثلث و الربع اثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر « 1 » ، فيبلغ ستة و ثلاثين ، تزيد عليه سبعة ، و هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر ، يبلغ ثلاثة و أربعين ، فهي حصّة ابن واحد . ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستّة في اثني عشر ، تبلغ اثنين و سبعين ، تزيد عليه السبعة ، تبلغ تسعة و سبعين ، فهو ثلث المال ، فما بقي من الثلث فهو « 2 » ستّة و ثلاثون ، ثلثه اثنا عشر ، و ربعه تسعة ، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون ، و للثاني أربعة و « 3 » ثلاثون ، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون ، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون . آخر : متوفّى خلّف تسعة بنين ، و أوصى لأجنبي به نصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، و لآخر بثلث ما يبقى ، و لآخر بربع ما يبقى . فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر ، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر ، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ « 4 » ثمانية و أربعين ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى « 5 » خمسة و ثلاثون ، و هو نصيب ابن واحد . ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر ، يبلغ مائة و ثمانية ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى خمسة و تسعون ، و هو « 6 » ربع المال . فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون ، و الثاني عشرون ، و الثالث خمسة عشر ، و أصل
--> ( 1 ) . « في اثني عشر » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . « فهو » من ( ج ) . ( 3 ) . إلى هنا ساقط في ( أ ) . ( 4 ) . في ( ج ) : « فيبلغ » . ( 5 ) . في ( ج ) : « بقي » . ( 6 ) . في ( ب ) : « و هي » .