قطب الدين الراوندي
61
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
المال ثلاثمائة و ثمانون . و هذه المسألة بطريقة اخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ و هو ستّة و سبعون ، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه . و أمّ « 1 » مثال ما يكون مستحيلًا : أن يوصي لأجنبي به مثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا ، و له ابنان . ضربنا الثلاثة في الثلاثة ، بلغت « 2 » تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، و هي نصيب ابن . ثمّ ضربنا سهام الورثة و الموصى له ، و هي ثلاثة أيضاً في ثلاثة « 3 » ، بلغت تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، و هي ثلث المال مثل نصيب الابن . فالمسألة مستحيلة . و هذا القدر كافٍ في هذا الموضع ، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل ، و له موضع أليق به ، لأنّه نوع آخر ، و « 4 » إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعية ، و « 5 » الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع . و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية « 6 » مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة و المختلطة ، و لا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [ إن شاء اللّه تعالى ] « 7 » ، و هو المستعان و عليه التكلان .
--> ( 1 ) . في ( ج ) : « فأمّا » . ( 2 ) . في ( ج ) : « يبلغ » . ( 3 ) . في ( ب ) : « الثلاثة » . ( 4 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 5 ) . في ( أ ) إضافة : « إنّما » . ( 6 ) . في ( ب ) إضافة : « جديلة » . ( 7 ) . ما بين المعقوفين لم يرد في ( ب ) و ( ج ) .