قطب الدين الراوندي

56

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

المقرّ أحد عشر و نصيب المقر « 1 » لها « 2 » واحد ، فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها « 3 » ، و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ ، لصار نصيبها مثل نصيب اختها . الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها إذا أوصى به مثل نصيب وارث ، و سهم من ماله معيّن ، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال ، و يجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ ، كما إذا أوصى به مثل ما لأحد بنيه ، و سدس ماله ، و له أربعة بنين ، فيجعل الأصل « 4 » بعد السدس منقسماً على خمسة . أمّا إذا أوصى به مثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال ، فيعطى الوارث الموصى به مثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً ، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسماً عليهم ، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة ، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة ، و إن بقي شيء نجعله منقسماً على سهام الورثة و الموصى له أو الموصى لهم ، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد « 5 » ، و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه ، و المجموع أصل المال ، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر . مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، و أوصى لأجنبي به مثل ما لأحدهم إلّا ربع المال ،

--> ( 1 ) . « أحد عشر و نصيب المقرّ » سقطت من ( ب ) . ( 2 ) . في ( ج‍ ) : « بهما » بدل « لها » . ( 3 ) . « بها » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 4 ) . في ( ب ) : « المال » بدل « الأصل » . ( 5 ) . في ( ب ) إضافة : « ورثة » .