قطب الدين الراوندي
57
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة ، استغرق المخرج ، فقلنا : الوصيّة باطلة ، فإن قال إلّا سدس المال ، فالباقي بعد ذلك اثنان ، نجعله منقسماً على سهام الورثة ، و الموصى له و هو خمسة بأن يضرب الستّة فيها ، فيبلغ ثلاثين ، لكلّ ابن في الدفعة الاولى خمسة ، و الباقي عشرة ، يقسمها على الخمسة ، نصيب كلّ واحد اثنان ، فلكلّ وارث سبعة ، و للموصى له اثنان ، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال . آخر : متوفّى خلّف ثلاثة بنين ، و ثلاث بنات ، و أوصى لأجنبي به مثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال ، و لآخر به مثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال ، و لآخر به مثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال ، و لآخر به مثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته إلّا سدس المال ، فمخرج الكسور « 1 » ستّون ، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون ، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتين ، و هم الموصى به مثل أنصبائهم ، فيضاف إليه لبنت اخرى « 2 » ثلاثة و ثمن ، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً ، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان ، يقسم على سهام الورثة و الموصى لهم ، و هو « 3 » سبعة عشر ، يخرج « 4 » نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا و هو ثلاثة و ثمن ، فيبلغ خمسة ، و هو « 5 » نصيب بنت واحدة من ستّين ، و نصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر « 6 » ، فللموصى له به مثل ابن « 7 » إلّا العشر أربعة ، و به مثل ابن إلّا نصف السدس خمسة ، و به مثل
--> ( 1 ) . في ( ج ) : « الكسر » . ( 2 ) . الأنسب : « فيضاف إليه ما للبنت الأُخرى » . ( 3 ) . في ( ب ) : « و هي » . ( 4 ) . في ( ب ) : « خرج » . ( 5 ) . في ( ب ) : « و هي » . ( 6 ) . و هو حاصل ضرب ( 8 * 7 1 ) / 8 * 15 / 15 . ( 7 ) . في ( ج ) : « الابن » .