قطب الدين الراوندي
521
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
وبالجملة المراد أنّ مايصلح أن يحكم عليه بأنّه مال الزوج أو مال الزوجة لامايناسب جنس الرجل أو جنس المرأة بسبب اعتيادهما بلبسه و مباشرته و هذا المعنى وإن كان تقييداً في إطلاق الرواية أو تشبيهاً لمعنى بمعنى و لكن لابأس بذلك مع ملاحظة صحيحة عبدالرحمن وملاحظة الاصول والقواعد في باب الدعاوي وإلا فمن بين الجبلين لايشهد بأن المرأة لايأتي بالفراش والظروف من بيت أبيها مع أنها صالحة للرجال والنساء جميعاً . فملاحظة الصحيحة بل الصحاح المتعدّدة وملاحظة الاصول الممهّدة المستفادة من الاخبار والاجماع وغيرها يقتضي ذلك . وإن قطعت النظر عمّا ذكرنا من الاصول وفهم تحكيم العرف من صحيحة عبدالرحمن ولمتنزل رواية رفاعة على ملاحظة العرف في التملّك بالمعنى الّذي ذكرنا وجمدت على لفظ الروايات ، فلا ريب أن العمل على رواية رفاعة أقوى ؛ لاعتضادها بغيرها من موثّقة يونسبن يعقوب وموثقة سماعة وبالاجماعين المنقولين وباشتهار العمل بها بين الاصحاب . مع أنه يمكن أن يقال : إن مع عدم وجود العرف العامّ أو الخاصّ أيضاً ومع قطع النظر عنه يمكن أن يكون المنظور في صحيحة رفاعة أيضاً القرائن المؤيّدة للدعوى ، فيمكن أن يكتفى بنفس تلك الصلاحيّة بأن يحكم حينئذ بمجرّد كون الثوب ثوب النسوان أو كون المتاع حليّاً ظاهراً في حقّيّةجانب المرأة وكذلك فيما يصلح للرجل ويكون ذلك الظهور كافياً في تصيير أحدهما مدعياً و الآخر مدعى عليه . فالقول قول مدعي مايصلح له مع يمينه . ولايبعد أن يكون نظر القائلين بهذا التفصيل أيضاً إلى ذلك . فإنّ ابن إدريس الذي هو من مدعي الاجماع في هذا القول ، قال : والّذي يقوى عندي هو ما ذهب إليه الشيخ فيمسائل خلافه لانّ عليه