قطب الدين الراوندي
522
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
الاجماع ويعضده الادلّة ، لانّ مايصلح للنساء الظاهر أنه لهنّ وكذلك مايصلح للرجال وأمّا مايصلح للجميع فيداهما معاً عليه ، فيقسّم بينهما ؛ لانّه ليس أحدهما أولى به من الآخر - إلى آخر ماذكره . « 1 » ويظهر مثل ذلك من العلامة في المختلف و من تبعه أيضاً . ويشكل الامر في غير صورة التداعي و تحقيق الحكم الواقعي آلَ [ اذ آلخل ] الامرُ إلى الوارثين واعترفا جميعاً بعدم العلم بشيء أو كانا صغيرين أو اشتبه الامر على الزوجين فيحال حيوتهما ، فهل يعتبر تلك الصلاحيّة املا ؟ فظاهر موثّقة يونس بن يعقوب وموثّقة سماعة وأول صحيحة رواية رفاعة اعتبار ذلك الظهور . وفيه إشكال لانّ مع تساوي اليدين وعدم الدعوى يشكل الاعتماد على مثل هذا المرجح الضعيف . وإنّما اعتمدنا عليه في صورة التداعي بسبب انضمامه مع دعوى المسلم ذلك والاصل والقاعدة تقتضي تساويهما لثبوت يدهما عليه ولامرجح لاحدهما وإعمال اليدين معاً من دون ترجيح يقتضي استواهما في الملك وهو لايمكن إلا بالتضعيف . نعم يمكن أن يقال : إن اليد الحكمية من المسلم ثابتة فيما نحن فيه أيضاً بل القول أيضاً لانّهما معاً يعرفان لانفسهما حقّاً في المجموع ، لكنهما لايعرفان التفصيل ، فلايبعد الاقتصار على ظاهر الروايات بعد سدّ طرق الظهور ممّا هو أقوى منها . بقي الكلام في أمور : الاوّل أن القوم أسندوا القول بتخصيص المرأة بالمال مطلقاً إلى الشيخ في الاستبصار وهو ليس كذلك ؛ لان ظاهر مايقتضيه روايات عبدالرحمن استثناء مايختص به الرجل ، كما يتأدّى به استثناء الميزان معلّلا بأنّه للرجل ، فيلزم أن يكون ما اختاره في
--> ( 1 ) السرائر 2 : 194 .