قطب الدين الراوندي

47

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

فصل و الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة ، هي أن يعطى صاحب الفرض أو « 1 » أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي « 2 » تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة ، و يعطى الورثة الباقون « 3 » بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام « 4 » الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض . مثاله : متوفّى خلّف « 5 » أبوين ، و زوجاً ، و ابنين ، و ابنتين « 6 » ، فأصحاب الفروض هم الأبوان ، و الزوج ، و سهامهم سبعة من اثني عشر ، و سهام باقي الورثة ستّة ، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ « 7 » سهم من السّهام السبعة ستة ، و باقي الورثة لكل « 8 » سهم من السهام الستّة خمسة ، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً ، و يقيمون أصحاب الردود « 9 » مقام باقي الورثة ، و الزوج أو الزوجة « 10 » معهم صاحب الفرض . فهذه الطريقة ، و إن كانت مطّردة ، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل ، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب ، لأنّ

--> ( 1 ) . في ( أ ) : « و » . ( 2 ) . في الأصل : « الذي » . ( 3 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « الباقية » . ( 4 ) . « السهام » لم ترد في ( ب ) . ( 5 ) . الأنسب : « متوفّاة خلّفت » . ( 6 ) . في ( ب ) : « و بنتين » . ( 7 ) . في ( أ ) : « بكلّ » . ( 8 ) . في ( أ ) : « بكلّ » . ( 9 ) . في ( ب ) : « الردّ » . ( 10 ) . في ( ب ) : « و الزوجة » .