قطب الدين الراوندي

48

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

الجمع ليس إلّا ضمّ عدد إلى عدد ، و الضرب ليس إلّا تضعيف عدد مراراً معلومة ، و كلاهما موجودان هناك ، اللّهمّ « 1 » إلّا أنّهم لم يتلفّظوا بصريحهما . الباب الثّاني : في المناسخات المناسخة : هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، و يخلّف ورثة ، فتقسم تركة المتوفّى الأوّل على ورثته به شرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته . و لنورد مثالًا واحداً : متوفّى خلّف جدّاً ، و اختاً لأب ، و ثلاثة إخوة لُامّ ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة ، و خلّف بنت ابن هي الأُخت المذكورة ، و ابن بنت ، و زوجة ، فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة ، منها نصيب الجدّ أربعة ، و أصل تركته أربعة و عشرون ، ستّ مرّات مثل نصيبه ، فتضرب التسعة في ستّة ، تبلغ أربعة و خمسين ، فهي أصل المال ، منها « 2 » ثمانية عشر للاخوة الثلاثة ، و اثنا عشر للُاخت ، و أربعة و عشرون للجدّ ، منها ثلاثة للزوجة ، و سبعة لابن البنت ، و أربعة عشر لبنت الابن ، فنضيفها إلى اثني عشر ، يبلغ « 3 » نصيبها من التركتين ستّة و عشرين ، و هكذا العمل « 4 » فيما زاد عليه .

--> ( 1 ) . « اللهمّ » لم ترد في ( أ ) . ( 2 ) . « منها » لم ترد في ( ب ) . ( 3 ) . في ( ب ) : « فيبلغ » . ( 4 ) . « العمل » لم ترد في ( ب ) .