قطب الدين الراوندي

375

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

الزنا إلّا في هذا الموضع فانه الحفظ من أن ينظر إليه » « 1 » . [ 170 ] مسألة : در ستر عورت معتبر است كه لون و حجم مستور شود ، پس ثوبى رقيق كه حاكى حجم و شكل بوده باشد كافى نيست و ساتر شرعى بر آن صادق نمىآيد ، على الأشبه . [ 171 ] مسألة : در حديث ، نهى وارد است از آنكه مستحمّ در حمام بر كسى تسليم كند ، و حمل نهى بر تخصيص به كسى كه عريان و عديم الازار بوده باشد متعيّن است ؛ به دليل آنكه كاظم ( ع ) در حمام تسليم كرده در حالتى كه مؤتزر بوده است . در فقيه گفته است : « و قال عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان : كنت في الحمام في البيت الأوسط ، فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) و عليه ازار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، و دخل البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت » . و في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، و النهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه « 2 » . [ 172 ] مسألة : قراءت قرآن به قصد قربت و خلوص نيّت در حمام ، كسى را كه با مئزر بوده باشد ، و ترديد و ترجيع صوت نكند ، مجوز « 3 » است . و نهى امير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - از آن ، مخصص است به كسى كه عريان بوده باشد ، يا ترجيع صوت كند . أبو جعفر كلينى - رضوان اللّه تعالى عليه - به سندى صحيح روايت كرده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم ، « 4 » قال : سألت أبا جعفر ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) ينهى

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 114 ، ح 235 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 118 ، ح 251 . ( 3 ) . يعنى جايز است . ( 4 ) . در حاشيه « ص » آمده است : « در فقيه نيز عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( ع ) . . . . و طريق فقيه به محمد بن مسلم صحيح است » . ( منه دام ظلّه ) .