قطب الدين الراوندي
224
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
2 - و صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الماء الذي تبول فيه الدوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ فلا ينجّسه شيء . « 1 » 3 - و رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء . . . « 2 » الحديث . 4 - و صحيحة إسماعيل بن جابر - على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان في طريقها : عبد اللّه - قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : كرّ . قلت : و ما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . « 3 » 5 - و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء . « 4 » 6 - و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : قلت له : الغدير - ماء مجتمع - تبول فيه الدوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، و الكرّ ستمائة رطل . « 5 » و ما رواه العامّة عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : إذا كان الماء قدر كرّ « 6 » لم ينجّسه شيء « 7 » .
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 2 ، ح 2 . ( 2 ) . الكافي 3 : 2 ، ح 4 . ( 3 ) . الكافي 3 : 3 ، ح 7 . ( 4 ) . الكافي 3 : 2 ، ح 1 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 414 ، ح 1308 . ( 6 ) . في المجاميع الحديثية للعامّة : « قلّتين » بدل « قدر كرّ » . ( 7 ) . سنن الدارمي 1 : 187 . الترمذي 1 : 46 .