قطب الدين الراوندي
18
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و الاخوة و الأخوات ، و أولادهم إذا فقدوا و إن نزلوا . و لا يحجب الأقرب من كلّ صنفٍ الأبعد من الصنف الآخر ، بل يحجبه إذا كان من صنفه ، و هذه طبقة الكلالات « 1 » . الطبقة الثالثة : و فيها صنف واحد من الورثة ، غير أنّه مرتّب على درجات : الاولى : عمومة الميّت و عمّاته ، و خئولته و خالاته ، و يقوم أولادهم مقامهم « 2 » بالشرط المذكور ، إلّا في صورة واحدة خاصّة ؛ و هي « 3 » أنّ ابن العمّ للأب و الامّ يحجب العمّ للأب وحده ، و يأخذ نصيبه « 4 » ، و لا يتعدّى إلى غيرها ، مثلًا : إذا « 5 » كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتاً فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم « 6 » ، بل ينعكس الحجب ، و يعود إلى ما أصّلناه . الثانية : عمومة أبوي الميّت و خئولتهما « 7 » ، و أولادهم بعدهم .
--> ( 1 ) . الكلالات : جمع كلالة ، ففي المفردات : 437 « اسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة ، و قال ابن عبّاس : هو اسم لمن عدا الوالد و قال قطرب : الكلالة اسم لما عدا الأبوين و الأخ ، و ليس بشيء » . و في النهاية ( 4 : 197 ) ، قال ابن الأثير : « الكلالة : هو أن يموت الرجل و لا يدع والداً و لا ولداً يرثانه ، و أصله من تكلّله النسب ، إذا أحاط به » . و قال الشهيد الثاني - كما في مجمع البحرين ( 5 : 464 ) - : « تسمّى الاخوة كلالة من الكلّ و هو الثقل ، أو الإكليل و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس » . و الكلالة اسم يقع على الوارث و المورّث إذا لم يكن بينهما نسبة البنوّة أو الابوّة . ( 2 ) . فىّ ( أ ) : « و يقوم مقامهم أولادهم » . ( 3 ) . في ( ب ) ضرب على ( الواو ) . ( 4 ) . قال الشهيد الأوّل في اللمعة : 54 « . . . و هي مسألة إجماعية منصوصة ، خرجت عن حكم القاعدة . ( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) « إن » . ( 6 ) . « فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . ( 7 ) . و كذا العمّات ، و إنّما اقتصر على العمومة لاشتمالها على العمّات أيضاً تغليباً للذكران ، و كذا الخالات في الخؤولة .