قطب الدين الراوندي

19

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

الثالثة : عمومة الأجداد و الجدّات و خئولتهم ، و أولادهم بعدهم « 1 » ، و هلم جرّاً إلى سائر الدرجات ، و هذه طبقة اولي الأرحام . و الواحد من كلّ طبقة أو درجة - و إن كان انثى - يحجب مَن وراءه من الطبقات و الدرجات . و من له قرابة واحدة من جهتي الأب و الام « 2 » يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقاً ، و من جهة الامّ وحدها من الردّ دون الفرض ، به شرط التساوي في القرب و البعد . أمّا من له قرابتان مختلفتان ، فلا يحجب من له قرابة واحدة ، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ، ككون العمّ خالًا « 3 » . فهذه هي طبقات النسب . فصل « 4 » : [ في الأسباب و أنواعها ] و أمّا « 5 » السبب ، فعلى نوعين : زوجية ، و وَلاء . فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات ، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلّا في موضع واحد ، و هو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، و لا يردّ على الزوجة في موضع أصلًا .

--> ( 1 ) . « بعدهم » لم ترد في ( ب ) و ( ج‍ ) . ( 2 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « كالأخ منهما أو العم أو الخال أو أولادهم » . ( 3 ) . كأن يكون لرجل أخ من جهة الام و لذلك الأخ اخت من جهة الأب أو بالعكس فيتزوّج الرجل بأُخت أخيه ، فإن ولدت كان أخوها عمّاً و خالًا لذلك الولد . ( 4 ) . « فصل » لم ترد في ( ب ) و ( ج‍ ) . ( 5 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) .