أيوب صبري باشا

271

موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب

وإذا لم يكن هذا الشخص من عظماء العربان يذكر اسم أحد أكابر العرب ويعمل على إصلاح ما بين المتعارضين قائلا : « إنني أفرق بينكما بوجه وحماية فلان بن فلان » . وإذا أراد المتعارضان أن يتركا النزاع بطاعة ذلك الشخص المتوسط وإذا لم يريدوا لا يهتمون بوساطة ذلك الشخص ويستمرون في النزاع حتى نهاية المجادلة فيشتمون بعضهما وقد يضرب أحدهما الآخر ثم يحكمان أحد الأشخاص المعروفين بينهما ، بالحق والعدل ليفصل في هذه القضية . فإذا تبين بعد أن يحكم بينهما هذا الشخص ظلم أي واحد منهما فصاحب الوجه لا يترك هذا الشخص وحيثما يجده يضربه مرة إما بخنجر أو رمح أو عصا . وإذا مات المضروب من أثر الضربة الواحدة فتجرى الأحكام المسرودة في حق قتل النفس . ويجرى هذا النظام في حق من أخذوا الجاني تحت حمايتهم ، وإذا أعطيت حمايته غيابيا لأحد الأشخاص ، وبما أن هذه الكيفية ستبلغ لهذا الشخص فإذا قبل ذلك الشخص الحماية فيجرى قانون حمايته حسب النظام المذكور . ولكنه إذا استنكف الحماية يخبر بذلك أحد الناس والشخص طالب الوجه يستفسر عن الموضوع من العارفين به بينما ينصرف الذي استنكف الحماية من جانبهم . 3 - القاعدة الثالثة : إذا أراد أحد الوجهاء أن يتهم بعض الأشخاص وضيعى القدر والمكانة بالضرب والقتل ولكنه امتنع عن تأكيد كلامه باليمين فالشخص المتهم يدخل تحت حماية شخص من أمثال خصمه ومنزلته ويتخذ الأصول المرعية لجلب رحمته وإثارتها . وذلك بأن يمسك كوفيته التي يتعمم بها من طرفيها ويجعلها في رقبته ويقول له : « إن فلانا أسند إلى جنحة بطريقة ما فأقسمت له ولكنني لم أستطع أن أقنعه لأجل ذلك لجأت إلى حمايتك وهي دار الأمان عن شره ، فأرجو أن تحمينى من شره » .