عباس العزاوي المحامي
418
موسوعة عشائر العراق
قوائمها ، كما تقطع قوائم البيت ، وهو تعويض عن انتهاك حرمة عفاف أو ما يتعلق به وفي الأخريات تبعا لا أصلا . . . والحشم لا ينتهي إلا بثلاث هويات أي ثلاث هجومات على أموال عدوه هذا على حين غرة أو يخرب بيته . . . ( وفي شمر طوقة له سبع هويات ، ثم يفصل بامرأة . . . ) فإذا تمت فليس له بعدها أن يتطاول على مال غيره وذلك إذا لم ينته الفصل بصورة الحل من طريق العارفة بصورة حاسمة ، وفي فورة الدم فيها العقر ، ويسوغ حتى القتل ، فإن العقر يراعى في ذلك . والحشم ورد ذكره في أمالي القالي « 1 » . وجاء في القرآن الكريم فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ . ويراد به كل ما يغضب المرء ولكنه اختص في الأمور المذكورة أعلاه وهو انتقام عن إهانة . . . وتبريد غلة من تجاوز واقع . . . والتعويض عنها ؛ وذلك يعدّ بمقام استعادة مكانته وحشمته ، أو إزالة ما دعا أن يغضب له بترضيته . . . وحل مطالب مثل هذه يلاحظ فيه قطع النزاع وأن لا يتطاير الشرر ، ويزيد المكروه : قد يبعث الأمر العظيم صغيره * حتى تظل له الدماء تصبب وفي الآية الكريمة وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً . والعارفة يأخذ أحيانا ستة من الإبل قضوة له . . . 16 - الجروح والشجاج : وهذه عليها عتبة أي أنه إذا ظفر به يأخذ منه حقه ، وأما إذا كانت الشجة مشوهة ، أو معطلة لعضو فيؤخذ نصف الدية فما دون ، وقد يؤخذ ، لكل خطوة نعجة حتى يعود الشج لا يشخص . . . وفي بعض السقط الحاصل يكون التعويض تقديريا أو تابعا لدرجة تدخل المصلحين والارضاء . . .
--> ( 1 ) أمالي القالي ج 1 ص 64 .