عباس العزاوي المحامي

414

موسوعة عشائر العراق

والاخرصة فيما بينهم 50 بعيرا وهو الغالب في سائر البدو ، والجار مثل القريب ، وبينهم وبين الأجانب وهم الريفيون 7 من الإبل . وهنا يختلف التوزيع بين القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثين وفرس الكبل تعطى لأهل المقتول ( ورثته ) والباقي يوزع بين الأقارب إلى الظهر الخامس ، ولا يأخذ الظهر الخامس أكثر من بعير واحد ثم يتضاعف للتالين في الدرجة . وهكذا يقال في الأخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة . . . وهذا عند زوبع وعبدة وسائر شمر . . . وعلى كل حال المسؤولية القبائلية محدودة بدرجة القربى فلا تتجاوز الخمسة الا ان يكون المقتول لم يعرف قاتله فتسأل القبيلة حينئذ . وفي هذه الحالة يكون الوضع كالقسامة في الشريعة الغراء . . . والدية في القبائل الأخرى لا تتفاوت كثيرا . . . ففي صليب بينهم الدية 75 دينارا ، وللمرأة نصف دية ، ومثلها تعطيل عضو . وتسلم نصفها نقودا والباقي سوام . . . وبين الأقارب 150 دينار والمرأة نصفها وكذا تعطيل العضو . وعند القبائل في الغالب تعطى للوارثين ، وعند بعضهم لا تعطى للزوجة ولا للبنات وعند حرب تعطى لأهل المقتول ، وعندهم ان الأبناء يشتركون فيها الا ان الابن الأكبر يعطى حصة يقال لها ( الكبرة ) وهي نصيب زائد يستحقه . . . والملحوظ ان البدو ليس لهم حق عام الا ان هناك ما هو شبيه به وهو التكاتف والتضامن ، والالصق هم المطالبون ( بكسر اللام ) والمطالبون ( بفتح اللام ) وفي هذه الحالة لو لم يطالب القريب ، أو كان غير قادر على المطالبة فان أهل القبيلة يطالبون فالمقتول عندهم ابن القبيلة . . . ومما يجب ملاحظته ان التفاوت في الدية غير صحيح ، وكان حكم الرسول ( صلى اللّه عليه وسلم ) ( القتلى بواء ) ، وفي القرآن الكريم ( النفس بالنفس ) والدية عوض فيجب ان يكون متساويا في الكل ليتجلى العدل . . .