عباس العزاوي المحامي
413
موسوعة عشائر العراق
المصلحين قد يؤدي إلى مراجعة العارفة وحل القضية صلحا . والدية معروفة قديما ، وأول من سن الدية مائة من الإبل أبو سيارة العدواني ، ويقال إن عبد المطلب أول من سنها فأخذ بها قريش والعرب وأقرها الإسلام . . . وهو أول من قطع في السرقة في الجاهلية . . . « 1 » والحالات الاجتماعية ، والأوضاع الخاصة تستدعي لزوم الحل صلحا ، وحسم النزاع خشية أن يتطاير شرره . . . وحق التأثر للقبيلة كلها ويعد المقتول ابنها ولا تقتصر المطالبة على الأب أو على أقرب المقتول الأدنين . . . وبعد تسليم الدية وقبول الصلح تدفن الضغائن ، ويزول الحقد والحنق وإذا أثيرت الغضاضة فهذا معيب جدا . . . ولكن وقع أن أصرت الحكومة والرؤساء على بعض عشائر شمر في قبول الصلح ومراعاة الفصل فلم يوافقوا مدعين ان الحق في جانب واحد وهو الذي يحق له المطالبة وإذا كان لا يرغب في الصلح فلا يجبر عليه ، ولا يتدخل في فصل . . . ! وهذا غير قبول الصلح ثم انتهاك حرمته . . . 11 - مقدار الدية وتوزيعها : وهذا مختلف جدا بين القبائل ، ويتفاوت مقداره بين افراد القبيلة والقبائل المجاورة . . . وإذا كانت القتلى من كل جهة كثيرين تراعى قاعدة ( هفا من وفى ) أي يتساقط القتلى ويودى ما يبقى . . . وهو المعروف عندنا بقولهم ( دمدوم ، وجرف مهدوم ) ويريدون به دفن المطالبات . . . ومقدار الدية يختلف بين ان يكون المتقاتلان من قبيلة واحدة ، أو من فخذ واحد ، أو من قبائل أجنبية . . . وفي حالة كون القاتل من الأقارب لحد خمسة أظهر فإنه يسقط من ديته مقدار ما يصيبه لو كان القاتل أجنبيا ، والباقي يوديه . . . والدية بين هؤلاء الذين هم من قبيلة واحدة 50 بعيرا ، وفرس واحدة ، والأسلم بينهم خاصة 25 بعيرا ، وكذا عبدة واما الصبحي
--> ( 1 ) الاعلاق النفيسة ص 191 .