عباس العزاوي المحامي
387
موسوعة عشائر العراق
وتفك على أن يكون للمشتري منها البطن الأول أيضا وتنقطع العلاقة . 4 ) بيع الرجل . وهي الربع على الشيوع . ومن هذه كلها إذا كانت الخيل مشتركة قسم الشريك وكان الخيار لصاحب الرسن وهو القائم بتربية الخيل ، وينقطع الخيار لمرتين وفي الثالثة ليس له ان يرجع عن اختياره وذلك أنه يختار فإذا وافق الطرف الآخر فله ان ينكل عن الخيار ، ثم يقسم الشريك مرة أخرى وله أيضا ان ينكل ، وفي الاثلثة ليس له ان يرجع عما اختاره ، ويكون هذا قطعيا . . .